تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
كاملة ، وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده ، فهل عمرته صحيحة ؟ وعلى فرض أنها كانت عمرة التمتع ، فهل يجزيه في الحج الواجب ؟ . الجواب : عمرته صحيحة وحجه إن شاء الله تعالى .

اعتقده ميقاتاً فأحرم

سؤال ( 589 ) : لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنه الميقات ، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه لم يكن من الميقات ، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ . وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم ؟ . وما الحكم أيضاً إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك ؟ . الجواب : عليه أن يعود إلى الميقات أو إلى أدنى الحل فيحرم ثم يأتي بالمناسك كلها ما عملها وما لم يعملها ، وإذا أوجب رجوعه فوات الحج ، عليه أن يحرم من حيث أمكنه .

لم يُحرم جهلًا أو نسياناً

سؤال ( 590 ) : المكلف الذي دخل مكة ولم يحرم جهلًا أو نسياناً ، هل يجب عليه الرجوع للميقات أم يكفيه أحد مواقيت مكة المكرمة ؟ . الجواب : الجاهل يعود إلى الميقات ، أما الناسي فإلى أدنى الحل .

الإحرام بالنذر قبل الميقات

سؤال ( 591 ) : في الإحرام بالنذر قبل الميقات ، هل يشترط فيه تحديد مكان للإحرام منه ، أو يكفيه النذر للإحرام بدون تحديد مكان ما ؟ . الجواب : الظاهر إن متعلق النذر يجب أن يكون واضحاً ، فتعيين المكان الذي يحرم منه ولو بالإجمال لازم .

خالف نذره بالإحرام قبل الميقات

سؤال ( 592 ) : إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات ، وخالف وأحرم من الميقات ، هل يحكم بصحة إحرامه أم لا بد له من الرجوع ؟ . الجواب : عليه الرجوع إلى حيث يحقق نذره وفاءً للنذر إن أمكنه بلا حرج ، وإلّا أحرم من الميقات وأدى كفارة نذره لو تعمد المخالفة ، ولا بأس عليه في إحرامه من الميقات .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 183 | السيد محمد تقي المدرسي