من أحرم للحج بدل العمرة
سؤال ( 581 ) : من كانت وظيفته حج التمتع ، فأنشأ من الميقات إحرام حج التمتع جهلًا بالحكم ، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ إحرام عمرة التمتع ، فما هو حكمه ؟ .
الجواب : لا بأس إذا كان من باب الاشتباه في المصداق .
4 - المواقيت
الإحرام في توسعة الشجرة
سؤال ( 582 ) : هل يكفي الإحرام في مسجد الشجرة من أي موضع فيه بعد التوسعات الجديدة ؟ .
الجواب : الأفضل هو الإحرام داخل المسجد ، ولكن يجوز أن يحرم بحذائه . ولو أراد العمل بالاحتياط فلينذر الإحرام قبل المسجد ، والظاهر أن توسعة المسجد تعتبر جزءًا من المسجد فيجوز الإحرام منها حتى ولو اقتصرنا عليه في الإحرام .
من المدينة ويُحرم من الطائف
سؤال ( 583 ) : إذا أراد المكلف أن يقوم بعمرة وهو في المدينة ، فهل يجوز له الذهاب إلى الطائف والإحرام من قرن المنازل ( السيل الكبير ) ؟ .
الجواب : يجوز ذلك ولا بأس عليه ، ولكن الأفضل بل الأحوط أن يحرم من مسجد الشجرة .
ميقات أهل الطائف
الف : قرن المنازل ( ميقات أهل الطائف ) ، هل هو ( السيل الكبير ) أم ( الهدا ) ؟ .
الجواب : الاحتياط يقتضي الإحرام عند المحاذي لما هو متيقن من الميقاتين ، أو الإحرام قبلهما بنذر .
باء : المتردد أو القاطع بأحد الميقاتين المذكورين ، هل يكفيه الإحرام بالنذر من أحدهما