تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

من أحرم للحج بدل العمرة

سؤال ( 581 ) : من كانت وظيفته حج التمتع ، فأنشأ من الميقات إحرام حج التمتع جهلًا بالحكم ، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ إحرام عمرة التمتع ، فما هو حكمه ؟ . الجواب : لا بأس إذا كان من باب الاشتباه في المصداق .

4 - المواقيت

الإحرام في توسعة الشجرة

سؤال ( 582 ) : هل يكفي الإحرام في مسجد الشجرة من أي موضع فيه بعد التوسعات الجديدة ؟ . الجواب : الأفضل هو الإحرام داخل المسجد ، ولكن يجوز أن يحرم بحذائه . ولو أراد العمل بالاحتياط فلينذر الإحرام قبل المسجد ، والظاهر أن توسعة المسجد تعتبر جزءًا من المسجد فيجوز الإحرام منها حتى ولو اقتصرنا عليه في الإحرام .

من المدينة ويُحرم من الطائف

سؤال ( 583 ) : إذا أراد المكلف أن يقوم بعمرة وهو في المدينة ، فهل يجوز له الذهاب إلى الطائف والإحرام من قرن المنازل ( السيل الكبير ) ؟ . الجواب : يجوز ذلك ولا بأس عليه ، ولكن الأفضل بل الأحوط أن يحرم من مسجد الشجرة .

ميقات أهل الطائف

الف : قرن المنازل ( ميقات أهل الطائف ) ، هل هو ( السيل الكبير ) أم ( الهدا ) ؟ . الجواب : الاحتياط يقتضي الإحرام عند المحاذي لما هو متيقن من الميقاتين ، أو الإحرام قبلهما بنذر . باء : المتردد أو القاطع بأحد الميقاتين المذكورين ، هل يكفيه الإحرام بالنذر من أحدهما