تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
اختياراً ، أم لابد من الإحرام من الأبعد منهما نذراً ؟ . الجواب : الأبعد منهما .

الإحرام من السيل الكبير

سؤال ( 584 ) : ما حكم الإحرام من الميقات المعروف حاليًّا بالسيل الكبير ؟ . الجواب : إذا تأكد الحاج أو المعتمر من أن ( السيل الكبير ) هو نفس الميقات الذي كان على عهد رسول الله ( ص ) أو محاذٍ له جاز الإحرام منه ، وإلّا فالأحوط الإحرام من قبله بالنذر وتجديد التلبية استحبابًا عند الوصول إليه .

من لا يمر على الميقات

سؤال ( 585 ) : ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم ، الذين يقدمون إلى جدة عن طريق البحر ؟ . الجواب : ميقات من لا يمر على أحد المواقيت المعيّنةيحرم مما يحاذي أحدها ، أو يذهب إلى الجحفة فيحرم منها .

الإحرام من الميقات أم من غيره

سؤال ( 586 ) : أيهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات ، أو من غيره بالنذر ؟ . الجواب : الإحرام من الميقات أفضل والنذر مكروه ، إلّا إذا كان راجحاً لسبب آخر .

لم يُحرم من الميقات

سؤال ( 587 ) : ما الحكم إذا لم يُحْرِمْ المكلف في الميقات جهلًا أو نسياناً ، ولم يعرف أو يتذكر إلّا في مكّة المكرمة أو المسجد الحرام ، وهل يختلف الأمر بين العمرة الواجبة أو المندوبة ؟ . الجواب : عليه أن يعود إلى الميقات ، وإن لم يمكن فإلى أدنى الحل إذا كان جاهلًا ، أمَّا الناسي ، فالأقوى كفاية الإحرام من أدنى الحل وإن كان الأحوط العودة إلى الميقات . ولا فرق بين الواجبة والمندوبة .

أحرم من غير الميقات

سؤال ( 588 ) : إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظناً منه أنه الميقات ، وأتى بأعمال العمرة
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 182 | السيد محمد تقي المدرسي