إن كانت بمقدار الثلث وإلا توقفت في الزائد على إذن الورثة ، ولو أوصى أن ترث من الأرض كسائر الورثة بطلت الوصية .
أما الثاني : فهو ولاء العتق .
( مسألة 1 ) : يرث المعتق عتيقه بشروط أربعة :
( الأول ) : أن يكون المعتِق متبرعاً بالعتق .
فلو كان العتق في واجب كالكفارة والنذر لم يثبت الميراث للمعتق ، وكذا لو كان العتق بالانعتاق كالتنكيل والمثلة .
( مسألة 2 ) : إذا تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه .
( مسألة 3 ) : لو تحقق عتقٌ ، ولم يُعلم أنه تبرعي حتى يرث ، أو سائبة حتى لا يرث لم يثبت له الميراث .
( الثاني ) : أن لا يتبرأ من ضمان جريرته ، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه .
( مسألة 4 ) : لا يشترط في التبري الإشهاد « 1 » .
( مسألة 5 ) : التبري من ضمان الجريرة لابد أن يكون حين العتق فلا يسقط بعده .
( الثالث ) : أن لا يكون للعتيق قرابة ، فلو كان له قرابة كان هو الوارث .
( مسألة 6 ) : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان لكل منهما نصيبه الأعلى والباقي للمعتِق أو من يقوم مقامه مع عدمه .
( الرابع ) : أن لا يكون في المعتِق شيء من موانع الإرث .
( مسألة 7 ) : لو كان للمعتق الكافر ولد مسلم يرث الولاء المسلم دون الكافر .
( مسألة 8 ) : إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتِق ( المنعم ) إن كان واحداً ، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بمقدار شركتهم .
( مسألة 9 ) : لو عُدِم المعتِق فالولاء لأولاده الذكور دون الإناث إن كان المعتِق رجلًا ، ولو كان المعتِق امرأة كان الولاء لعصبتها ، والأحوط مراضاة جميع أولاد المنعم ، ويرث الولاء الأب دون الأم .
هامش
( 1 ) ولكنه أحوط للنص .