أما الأول فإنه وإن تقدم بعض مسائله إلا أن هنا مسائل أيضاً :
( مسألة 1 ) : الزوجان يتوارثان ما لم يكن فيهما من موانع الإرث ، وما دامت الزوجة في حبالة الزوج وإن لم يدخل بها .
( مسألة 2 ) : يشترط في التوارث بالزوجية - مضافاً إلى ما مر - أن يكون العقد دائماً فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجة ، وأما مع اشتراطهما التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما ، وإن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة .
( مسألة 3 ) : لو كانت الزوجة مُطَلَّقة رجعية يتوارثان إن مات أحدهما في العدة بخلاف البائنة ، فإنها لا ترث ولا تورث .
( مسألة 4 ) : لا إرث في المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ في العدة .
( مسألة 5 ) : لو انقلب البائن إلى الرجعي توارثا والأحوط التصالح ، ولو انقلب الرجعي إلى البائن ، فلا توارث .
( مسألة 6 ) : إذا طلّق زوجته ولو بائناً في حال مرضه ترثه إلى سنة من حين الطلاق إلى زمان موته بشروط :
( الأول ) : أن يموت بالمرض الذي طلقها فيه .
( الثاني ) : أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه .
( الثالث ) : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها .
( الرابع ) : أن لا تتزوج .
ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها ، إلا في العدة الرجعية .
( مسألة 7 ) : يصح نكاح المريض في مرضه ، فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان ، وإن مات في مرضه ولم يدخل بها بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث ، ولو ماتت هي في مرضه فلا يرث الزوج منها إن هو مات بعدها في ذلك المرض ، ولو تزوجت وهي مريضة دونه وماتت قبل الدخول يتوارثان .
( مسألة 8 ) : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه السّلام وقد تقدم فرض الزوج والزوجة .
وإذا انحصر الوارث بالزوجة فقط فلها الربع فرضاً ويكون الباقي للإمام عليه السّلام .
( مسألة 9 ) : إذا كان للميت زوجات متعددة اشتركن في الربع مع عدم وجود
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 546
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٤٦