( مسألة 15 ) : المدار في القيمة على يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها أيضاً ، ولو نقصت ، نقصت من نصيبها .
( مسألة 16 ) : يوزّع الدَّيْن والكفن ونحوهما على مجموع التركة .
( مسألة 17 ) : لو كان للزوج بيت فوقاني وكان تحته من غيره ترث الزوجة من قيمة البيت ، ولو خرب البيت فالظاهر توريثها من الفضاء « 1 » .
( مسألة 18 ) : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل وغيرها - بكونها مجتمعة على هيئاتها ، لا منفكة بان تقوّم الآلات منفردة والشجر كذلك - باقية في الأرض مجاناً إلى أن تفنى ، وتعطى حصتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة .
( مسألة 19 ) : المداركون الآلات مثبتة حين الموت فلو خربَ البناء أو قطعت الأشجار قبل الموت وبقيت تلك الحالة إلى حين الموت ترث من أعيانها .
( مسألة 20 ) : إعطاء القيمة لها عزيمة على الوارث وليس لها مطالبة الأعيان ، ولا يكون رخصة ، ولو لم يرغب الوارث في أداء القيمة لها لعدم التمكّن منها أو الضرر فلها أن تأخذ من العين وتصير شريكة معهم « 2 » .
( مسألة 21 ) : لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها بلا رضاء الورثة ، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء قيمتها بغير رضاها ، خصوصاً إن كان منافياً لبقاء ماليتها .
( مسألة 22 ) : يجوز للورثة إعطاء قيمة الأبنية لها من نفسها أو من الأراضي ببيعها لها ، كما يجوز لهم إعطاء القيمة من أي ما أرادوا وشاءوا ، ولا تسلط على الزوجة بالمطالبة في أموال خاصة .
( مسألة 23 ) : لو تلف البناء بعد الموت وقبل القسمة والتقويم لا يسقط من حق الزوجة شيء ، فلو لم يخلّف الميت سوى أبنية وأشجار مثلًا وتلفت تلك الأشجار أو غُصِبت فللزوجة مطالبة حقها من الورثة « 3 » .
( مسألة 24 ) : لو أوصى الرجل أن يعطى لزوجته من أراضيه شيء نفذت الوصية
هامش
( 1 ) أي من حق الفضاء وكل حق مالي موروث .
( 2 ) من باب المقاصة أو الشراكة الجبرية .
( 3 ) فيه نظر ، لأن حقها متعلق بقيمة الأشياء ما دامت موجودة ، والأحوط التراضي .