( مسألة 5 ) : القتل بالحق بإذن الحاكم الشرعي لا يمنع من رد الإرث إليه .
( مسألة 6 ) : يعتبر في أخذ الحاكم الشرعي ميراث من لا وارث له أمران :
( الأول ) : حصول الاطمئنان بعدم الوارث بالفحص .
( الثاني ) : أن تكون التركة قابلة للانتقال .
( مسألة 7 ) : لو كان للميت دَيْن مستغرق ينتقل المال إلى الحاكم الشرعي متعلقاً به حق الديّان .
( مسألة 8 ) : ما يتركه المشركون فزعاً ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام .
( مسألة 9 ) : لو مات كافر وخلّف مالًا ولم يكن له وارث فهو للإمام عليه السّلام .
( مسألة 10 ) : لو دفع تركة من لا وارث له إلى غير الحاكم الشرعي ضمن الدافع ، إلا مع الخوف والتغلّب .
( مسألة 11 ) : لو شك في وجود وارث لا يجوز التصرف في التركة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه .
الفصل الثامن : في ميراث الخنثى
( مسألة 1 ) : لو كان بعض الورّاث - أو كلهم - خنثى ، بأن كان له آلة الرجال وفرج النساء ، فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة ، فهو غير مشكل ويعمل على طبق ذلك ، وإلا فهو مشكل كما يأتي .
( مسألة 2 ) : الأمارات المنصوصة في الشرع أمور :
( الأولى ) : سبق البول من أحد الفرجين ، فإن سبق البول وابتدأ من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبقه البول من فرج النساء يرث ميراث الأنثى .
( مسألة 3 ) : المدار في سبق البول من أحد الفرجين الدوام أو الغالب وإلا فيأخذ بالأمارة الأخرى .
( الثانية ) : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً .
( الثالثة ) : تأخر الانقطاع من أحد الفرجين ، والأحوط التصالح فيه مع فقد سائر