( مسألة 2 ) : إذا انفردت الأخت للأب والأم كان لها النصف فرضاً والباقي يرد عليها قرابة ، ولو كان الوارث أختين فصاعداً كان لهما أو لهن الثلثان فرضاً ، والباقي يرد عليهما أو عليهن قرابة .
( مسألة 3 ) : تقوم كلالة الأب وحده مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم ، فلا يرث الأخ أو الأخت من الأب وحده مع أحد من الأخوة للأب والأم ولو أُنثى .
( مسألة 4 ) : إذا انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن يرث معه كان له السدس فرضاً ، والباقي رداً بالقرابة ذكراً كان أو أُنثى ، وللاثنين من ولد الأم فصاعداً الثلث بينهم بالسوية فرضاً ، والباقي يرد عليهم قرابة ذكراناً كانوا أو إناثاً أو مختلفين .
( مسألة 5 ) : لو كان الأخوة الوارثون متفرقين فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم فلكلالة الأم مع الوحدة السدس فرضاً والثلث مع التعدد كذلك بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى ، ولمن يتقرب بالأب والأم البقية - خمسة أسداس أو الثلثان - تقسم بينهم بالسوية مع وحدة النوع ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 6 ) : لو اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين فلكلالة الأم السدس أو الثلث ، ولأحدهما النصف أو الربع ، والزائد يرد على الكلالة دون أحد الزوجين ، ولو اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى والباقي للكلالة ، فإن ساوى فرض أحدهما وفرضها التركة فلا إشكال ، وإن زادت التركة فالزيادة للكلالة ، وإن نقصت التركة عنها تكون النقيصة على الكلالة ، ولو اجتمعت الكلالتان مع أحدهما كان الثلث أو السدس لكلالة الأم ، والنصف أو الربع لأحدهما والباقي لكلالة الأب أو الأبوين .
ميراث الأجداد :
( مسألة 1 ) : لا يحجب الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين والأولاد وإن نزلوا ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين .
( مسألة 2 ) : لو انفرد الجد كان المال كله له لأب كان أو لأم أو لهما ، وكذا لو انفردت الجدة يكون المال كله لها .
( مسألة 3 ) : لو كان جد أو جدة أو هما لأم ، وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يقترب بالأم منهم الثلث بالسوية ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين .