( مسألة 20 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب ، والجدودة من الأب ، والجدودة من الأم ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والثلث للجدودة من الأم بالسوية مطلقاً ، والبقية من التركة للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 21 ) : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب ، والأخوة من قبل الأم ، والجدودة من قبلها ، والجدودة من الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرب بالأم بالسوية مطلقاً ، والباقي للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
أولاد الأخوة والجدودة بالواسطة :
( مسألة 1 ) : لا يرث أولاد الأخوة ولو كانوا من الأبوين مع وجود واحد من الأخوة من الأب أو الأم ولو كان أثنى .
( مسألة 2 ) : أولاد الأخوة والأخوات من الأبوين أو من أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فيفرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم ثم يقسّم بين أولادهم .
( مسألة 3 ) : يرث الأولاد مع الوسائط المتعددة - إن لم يكن آباؤهم موجودين - ويكون إرثهم إرث أولاد الأخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الأخوة للأب والأم ، ولو اجتمع ابن أخت لأب وابن أخت لأم فلابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي .
( مسألة 5 ) : أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات .
( مسألة 6 ) : الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد منهم ، ولو انفرد الجد كان المال كله له .
( مسألة 7 ) : يقاسم الأخوة الجد وإن علا مع عدم وجود الجد الأدنى .
( مسألة 8 ) : الجد الأعلى بأي واسطة كان يرث مع الأخوة إن لم يكن في صنفه أقرب منه ، فلو اجتمع جد الجد وإن علا مع الأخ يرث ، وكذا لو اجتمع ولد الأخوة وإن دنا مع الجد الأقرب .
( مسألة 9 ) : لو اجتمع الأجداد الثمانية ، كان للأجداد من قبل الأم الثلث بينهم