( السادسة ) : لو تعدد المال المحبو به يقتصر على الواحد منه ، إلا في الثياب « 1 » ، فلا فرق فيها بين الواحد والمتعدد ولا بين أن تكون مستعملة أو جديدة مخيطة لم تلبس « 2 » بعد .
( السابعة ) : لو كان بعض أجناس الحبوة مما يحرم استعماله على الرجل كالخاتم من الذهب أو الثوب من الحرير لا يدخل في الحبوة .
( الثامنة ) : لو أوصى بعين من التركة وكان ما أوصى به هي الحبوة فالوصية نافذة إن لم تكن زائدة على الثلث ، وإلا فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة ، وكذا لو أوصى مطلقاً أو بالحبوة وغيرها فيخرج من جميع التركة حتى الحبوة إن لم تكن الوصية زائدة على الثلث ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة .
( التاسعة ) : لا يشترط في الحبوة قضاء المحبو ما فات عن أبيه .
( العاشرة ) : لو كان الولد الأكبر كافراً ثم أسلم فإن كان إسلامه قبل قسمة التركة أخذ الحبوة وإن كان بعدها فلا حبوة له .
( الحادية عشرة ) : لا تسقط الحبوة ولو كان بعض الورثة أو جميعهم قاصرين .
( الثانية عشرة ) : لو اشترط شرطاً في مقابل الحبوة لا يجب على المحبو الوفاء به .
( الثالثة عشرة ) : لو اختلف تكليف الميت مع تكليف المحبو في كمية الحبوة أو في كيفيتها فالمناط على تكليف المحبو ، ولو اختلف تكليف المحبو مع تكليف الورثة في كمية الحبوة فلابد من الأخذ بالمتيقن ، والاحتياط في التصالح .
( الرابعة عشرة ) : لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين ، لكن يستحب أن يطعم كل من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس .
المرتبة الثانية : الأخوة وأولادهم ، والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .
( مسألة 1 ) : إذا انفرد الأخ للأب والأم كان المال له قرابة ، ولو كان معه أخ أو أخوة كذلك فالمال بينهم بالسوية ، ولو كان معه - أو معهم - أنثى أو إناث فللذكر سهمان وللأنثى سهم .
هامش
( 1 ) والأحوط فيها أيضا الاقتصار على ثياب بدنه أو جلده حسب الروايات .
( 2 ) إذا صدق عليه ثياب بدنه وجلده .