( مسألة 2 ) : لا يدخل في العاقلة أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة .
( مسألة 3 ) : المتقرب بالأبوين يقدم على المتقرب بالأب فقط على الأحوط « 1 » .
( مسألة 4 ) : يعقل المولى جناية العبد المُعتَق إن لم تكن له قرابة ، ولو مات مولاه قبل الجناية تكون الدية على من يرث الولاء ، وإن لم تكن للجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، فالعاقلة ضامن الجريرة ، وإلا فعلى الإمام من بيت المال .
( مسألة 5 ) : لا يعقل إلا من عُلِم انتسابه إلى القاتل وثبت كونه من العصبة ولو بالحجة الشرعية ، ولا يُسمع إنكار الطرف إن أنكر .
( مسألة 6 ) : لو كان للذمي عاقلة من المسلمين لا يتحملون عن الذمي العقل .
أما الثانية ، أي : مورد تعلق الدية بالعاقلة فيشترط فيه أمور :
( الأول ) : أن تكون الجناية من الآدمي على الآدمي .
( الثاني ) : أن تكون الجناية بالقتل والموضحة فما فوقها ، وتكون دية ما دونها على الجاني نفسه .
( الثالث ) : أن تثبت الجناية بالبينة لا بالإقرار ولا بالصلح .
( الرابع ) : أن يكون القتل عن خطأ لا عمد ولا شبهه ، إلا في الصبي والمجنون .
( الخامس ) : أن لا يهدر الشارع دمه وإلا فلا دية له وإن قُتِل خطأً .
( مسألة 7 ) : عمد الأعمى غير الملتفت خطأ تحمله العاقلة ، وإن لم تكن له عاقلة فمن مال نفسه وإلا فعلى الإمام .
( مسألة 8 ) : لا تضمن العاقلة جناية عبد ولا بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ، ولا تضمن إتلاف مال ، ولا جناية عمد ولا شبهه كما مر .
( مسألة 9 ) : لو جنى شخص على نفسه خطأً - قتلًا أو ما دونه - كان هدراً ولا تضمنه العاقلة .
( مسألة 10 ) : لو قتل الأبُ ولدَه خطأً فالدية على العاقلة ، يرثها الوارث ولا يرث من الدية الأب القاتل ، وإن لم يكن له وارث غيره يرثها الإمام عليه السّلام ، ولو قتله عمداً أو شبهه فالدية عليه ولا نصيب له منها .
( مسألة 11 ) : لو هرب القاتل العامد ولم يُقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال
هامش
( 1 ) فيه نظر ، والعصبة تشمل الجميع ، فتأمل .