( مسألة 18 ) : لا يجوز لأحد الإذن في قطع أعضاء جسده بعد الموت ، وكذا لأوليائه ، ولو أذن لا تسقط الدية .
( مسألة 19 ) : يجوز قطع عضو ميت كافر للترقيع ، ولا يجوز من الميت المسلم ، ولا فرق في الأعضاء بين الداخلية والخارجية .
( مسألة 20 ) : في صورة جواز الترقيع لا يجوز ترقيع أجزاء الرجل للمرأة الأجنبية ولا العكس « 1 » ، إلا لضرورة .
( مسألة 21 ) : لو كان الترقيع - والتبديل - بالأجزاء الداخلية في الإنسان ، فإن صار جزءاً من البدن يترتب عليه حكم أجزائه ، وكذا إن لم يصر جزءاً ولكن تعذر إخراجه ، وإلا فيجري عليه حكم الميتة .
( مسألة 22 ) : يجوز التبادل في الأعضاء بالترقيع في مورد الجواز .
الفصل العاشر : في العاقلة
والبحث فيها تارة : في تعيين المحل ، وأخرى : في مورد تعلق الدية به ، وثالثة : في كيفية التقسيط .
أما الأولى : أي تعيين المحل فهو العَصَبَة والمُعتِق وضامن الجريرة والإمام عليه السّلام .
وضابط العصبة : من تقرب بالأب ، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأعمام كذلك ، ويدخل في العاقلة الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا ، ولا تشمل المتقربين بالأم ، ولا يشاركهم القاتل في الضمان .
( مسألة 1 ) : يشترط في العاقلة أمور :
( الأول ) : الكمال بالبلوغ والعقل .
( الثاني ) : الذكورة .
( الثالث ) : التمكن من الأداء حين حلول الحول .
( الرابع ) : الإسلام ، فدية جناية الكافر وإن كانت خطأ في ماله دون عاقلته .
هامش
( 1 ) فيه نظر ، والجواز أشبه .