( مسألة 4 ) : لو قبل أولياء المجني عليه في القتل العمدي الدية وجبت الكفارة أيضاً ولا تسقط بها ، ولا تسقط الكفارة لو أمر المقتول أحداً أن يقتله فقتله .
( مسألة 5 ) : لو اشترك جماعة في قتل شخص - عمداً أو خطأً - فعلى كل واحد منهم كفارة .
( مسألة 6 ) : تجب الكفارة على الكافر لو قتل مسلماً ، ولو أسلم تسقط عنه ، وهل تجب على من قتل نفسه ؟ .
( مسألة 7 ) : لو قتل من أباح الشارع دمه فلا كفارة فيه .
( مسألة 8 ) : لو قتل صبي أو مجنون مسلماً تتعلق به الكفارة ، ولكنها خطأ مطلقاً .
( مسألة 9 ) : إذا قُتل القاتل قصاصاً أو مات لا تسقط الكفارة وكذا في القتل الخطأي لو مات قبل أدائها .
( مسألة 10 ) : تتعدد الكفارة إن تعدد موجبها .
( مسألة 11 ) : لو قتل شخص باعتقاد أنه كافر ثم انكشف أنه مؤمن تجب الكفارة .
الفصل الثاني عشر في الجناية على الحيوان
وأنها ، باعتبار المجني عليه ، على أقسام :
( الأول ) : ما يحل أكل لحمه عادة كالأنعام الثلاثة وغيرها ، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حياً وذكياً ، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً ، ولو أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته ، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر وغيرهما فهو للمالك .
( مسألة 1 ) : ليس للمالك إلزام الجاني بالقيمة عن الحيوان المذكى ودفعه إليه ، بل له أخذ ما به التفاوت .
( مسألة 2 ) : لو خرج بالذبح عن القيمة يضمنه الجاني ، كما في بعض أقسام الطيور المحلّلة .
( مسألة 3 ) : لو قطع بعض أعضاء الحيوان أو جرحه أو كسر بعض عظامه مع