كتاب الديات
وهي جمع دية ، وأنها المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها ، والبحث فيها إما في الأسباب ، أو في المقادير وموجبات الضمان ، وإما في الجناية على الأطراف ، فهنا فصول :
الفصل الأول : في الأسباب
تثبت الدية في الجنايات مطلقا ، إلا ما ثبت فيها القصاص - كالجنايات العمدية القابلة له - فلا تثبت الدية فيها ، إلا بالتراضي أو التصالح .
( مسألة 1 ) : القتل إما عمد محض « 1 » ، أو شبه العمد ، أو خطأ محض ، وتجري الأقسام الثلاثة في غير القتل من الجناية على الأطراف أيضاً .
( مسألة 2 ) : يلحق بالخطأ المحض مَن ألغى الشارع قصده كفعل الصبي أو المجنون .
( مسألة 3 ) : كما تثبت الدية في موارد الخطأ وشبه العمد ، كذلك تثبت فيما لا يمكن القصاص أو لا يجوز شرعاً .
( مسألة 4 ) : لو قتل أحد شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف ، أو ظن أنه صيد فبان إنساناً ثبتت الدية .
( مسألة 5 ) : لو وقعت جناية وشك أنها كانت عن عمد حتى يجب القصاص أو عن غير عمد حتى تجب الدية ولم تكن قرينة تعيّن أحدهما وجب القصاص « 2 » ، إلا إذا
هامش
( 1 ) سبق في كتاب القصاص معايير ذلك .
( 2 ) فيه نظر ، لأن في القصاص شروطا يجب تحققها واللّه العالم .