مُسنّة ، ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى ، والأحوط « 1 » استحباباً اعتبار الذكورة ، وكذا يُعتبر في البقرة المسنة ، وكذا الذكورية على الأحوط ، ولا يُعتبر في الشاة السن
والذكورة بل تكفي مسماها . والحُلّة هي الإزار والرداء اليمنية ، والدينار والدرهم المسكوكان منهما ، ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضة غير مسكوكين .
( مسألة 2 ) : الجاني مخير في الدفع بين الأصول الستة ، وليس للولي الامتناع عن قبول ما بذله ، ولا تكون الأصول الستة على سبيل التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل ، وعلى أهل الغنم الغنم ، وهكذا ، بل للجاني أداء أي فرد شاء منها وإن كان الأحوط التنويع ، كما أنها أُصول في نفسها وليس بعضها بدلًا عن بعض ولا مشروطاً بعدم البعض ، فلا يُعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي ، بل الجاني مخير في بذل أي منها شاء « 2 » .
( مسألة 3 ) : تجزي القيمة عن كل واحد مما مرّ من الأصول الستة ، خصوصا مع التعذر العرفي ، وهل يجزي الملفق من الأصول الستة ؟ الظاهر هو الإجزاء إن كان بعنوان الصلح والقيمة « 3 » .
( مسألة 4 ) : المدار في القيمة على ما هو المتداول في بلد القتل « 4 » ووقت الأداء .
( مسألة 5 ) : يُعتبر في الأنعام مطلقاً ، السلامة من العيب ، والصحة من المرض ، وأن لا تكون مهزولة على خلاف المتعارف ، وفي الثلاثة الأخيرة السلامة من العيب فلا يجزي الدرهم والدينار المغشوشان ، إلا إذا كان بعنوان القيمة .
( مسألة 6 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة ، ومبدأ السنة مع إطلاق ثبوتها من حين التراضي لا من حين الجناية ، وللجاني أداؤها في خلال السنة أو آخرها ، ولا يجوز له التأخير عنها إلا مع التراضي ، وليس للولي عدم القبول في خلالها .
( مسألة 7 ) : لو اختلفا في مبدأ السنة فالقول مع مَن يدّعي التأخير ، ولو اختلفا في انتهائها فالقول مع مَن يدّعي الأكثر .
( مسألة 8 ) : لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية لو بذلها الجاني مع وجود الأصول ، وكذا لا يجب على الجاني أداؤها لو طالب القيمة الولي مع وجود الأصول .
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) قد يقال في هذه العصور وضع سلة القيم والأخذ بمعدلها .
( 3 ) بل يجوز بناء على القيمة فقط .
( 4 ) أو في بلد الأداء .