وأخرى : يكون الاشتراك في السبب كما في الاشتراك في سبب الجناية على النفس ، وتقدم تفصيل ذلك في الجناية على النفس .
( التاسعة عشرة ) : لو اقتص من الجاني على الطرف فسرى القصاص إتفاقاً إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه فلا ضمان .
( العشرون ) : لو قال المجني عليه أو وليه عفوت عن القصاص بشرط الدية ورضي الجاني ، يُراعى دية المقتول من حيث النقص والتمام .
( الحادية والعشرون ) : لو لم يمكن القصاص في الطرف لمانع شرعي ينتقل إلى الدية أو الحكومة إن لم ينتظر زواله .
( الثانية والعشرون ) : لو التجأ الجاني إلى حرم الله تعالى عمداً لا يُقتص ، ويُضيّق عليه في حوائجه حتى يخرج عنه فَيُقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه ، ولا يلحق به حرم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وسائر المشاهد المشرفة .
( الثالثة والعشرون ) : لو ترددت الجناية بين شخصين أو أكثر يرجع إلى الحاكم الشرعي فيعمل بالقواعد الشرعية من القرعة أو غيرها « 1 » .
( تم كتاب القصاص ) .
هامش
( 1 ) أو الرجوع إلى الدية وتقسيمها على العدل بينهما مثل درهمي الودعي .