اليسرى من أصول أصابعها المتصلة بقبة القدم وتترك له البقية للمشي والمسح .
( الثالث ) : من سرق ثالثة مع ذلك يُحبس دائما حتى يموت ، ويجري عليه من بيت المال إن لم يكن له مال .
( الرابع ) : ما إذا سرق بعد ذلك ولو في السجن فيقتل حينئذ ، هذا إذا تكرر السرقة مع تخلل الحد في البين ولو تكررت مع عدم تخلله يكفي حد واحد للجميع .
( مسألة 1 ) : لا فرق فيما مر بين المسلم والكافر ، والذكر والأثنى ، والحر والعبد .
( مسألة 2 ) : لا يُقطع اليسار مع وجود اليمين مطلقاً - سواء كانت اليمين شلاء واليسار صحيحة أو بالعكس أو هما معاً شلائين أو صحيحتين - إلا إذا خيف الموت على السارق لاحتمال صحيح له منشأ معتبر حكم به حذاق الأطباء فلا يُقطع تحفظا على حياة السارق ، بل لا يُقطع اليسار حينئذ أيضاً .
( مسألة 3 ) : تُقطع اليمنى ولو لم يكن للسارق يسار « 1 » ، ولو كانت له يمين حين ثبوت السرقة وذهبت بعده لم يُقطع اليسار .
( مسألة 4 ) : لو سرق وقد ذهب يمناه لقصاص أو غيره فعن بعض الفقهاء أنه تقطع يسراه إن كانت له ومع عدم اليسرى تقطع رجله اليسرى ومع عدمها يُحبس ، والكل مخدوش وأصل التعزير في الجملة معلوم .
( مسألة 5 ) : لو قطع الحداد يساره مع تحقق جميع شرائط الجناية العمدية فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة « 2 » ، ولو فعل ذلك اشتباها فعليه الدية ، ولا يسقط الحد خصوصاً مع أخذ الدية .
( مسألة 6 ) : إذا قُطِع السارق يستحب حسمه بما يقطع الدم ويبرء الجرح .
( مسألة 7 ) : الأحوط « 3 » عدم استعمال الأدوية المخدرة أو تزريقها قبل إجراء الحد لئلا يتأثر السارق بألم القطع .
( مسألة 8 ) : يجوز للسارق بعد إجراء الحد والقطع أن يعيد المقطوع ويلصقه في محله بواسطة الطب الحديث .
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور وفيه نظر والأشبه عدم القطع حينئذ .
( 2 ) فيه نظر قد سبق والأشبه عدم القطع .
( 3 ) لا دليل على وجوب هذا الاحتياط