( مسألة 11 ) : لو ابتلع النصاب وهو في الحرز فإما أن يستهلك ما ابتلعه أو يتعذر إخراجه أو يعتاده ، وفي الأول لا سرقة فلا قطع بل هو من الإتلاف الموجب للضمان وكذا الثاني وفي الأخير يقطع إن خرج من الحرز وابتلعه بهذا القصد « 1 » .
( مسألة 12 ) : لو اختلط المال المسروق في الحرز بمال السارق وزاد المجموع عن النصاب ولم يُعلم أن المال المسروق كان بحد النصاب أو لا ؟ لا يُقطع .
( مسألة 13 ) : إذا أخذ مقدار النصاب من الحرز ولم يُعلم أن ذلك من حرز مباح له التصرف فيه أو من حرز يحرم التصرف فيه لم يُقطع .
( مسألة 14 ) : لو ادعى صاحب المال هتك الحرز وأخذ النصاب سراً وأنكر السارق ذلك يُقدم قول المنكر .
( مسألة 15 ) : الظاهر اعتبار وحدة الحرز في أخذ النصاب ، فلو أخذ نصفه من حرز ونصفه الآخر من حرز آخر فلا قطع « 2 » .
السادس مما يوجب الحد : المحارب
وهو من أظهر السلاح للإفساد في الأرض لإخافة نفس محترمة من قتل أو نهب مال محترم أو هتك عرض كذلك ، في بر أو بحر أو جو ، في ليل أو نهار ، وفي القرى أو الأمصار ، ولا يعتبر أن يكون من أهل الريبة ، ولا فرق بين الذكر والأنثى ، والقوي والضعيف ، بعد تحقق القصد المزبور منه ، نعم لو كان ضعفه بحيث لا يرتب عامة الناس أثرا على تخويفاته لا يكون من المحارب حينئذ ، وفي غيره يكون منه .
( مسألة 1 ) : لا يكون من المحارب من يفعل ذلك للتدريب لغرض صحيح أو يفعله لعبا أو يكون طليعاً أو ردءاً ، وكذا كل من أظهر السلاح لدفع الفساد لا للإفساد ، سواء كان لدفع الفساد عن نفسه أو ماله أو عرضه أو غيره ، وكذا لا يكون منه الصبي والمجنون .
( مسألة 2 ) : لو أُجبر على المحاربة بحيث سُلِب عنه الاختيار يترتب الحكم على السبب المُجْبِر .
( مسألة 3 ) : لو حمل على غيره بالسوط أو العصا أو الحجر لا يجري عليه حكم المحارب بل لا يكون منه موضوعا ، وكذا لا يكون منه من حمل على غيره بلا سلاح لقتله
هامش
( 1 ) فهو كمن حمل المتاع وأخرجه .
( 2 ) إلا إذا إعتبر ذلك كله سرقة واحدة ، واللّه العالم .