والآخر بأنه أخذ منه قهراً ، أو شهد أحدهما أنه باعه منه أو اشترى منه والآخر بأنه أخذ منه بعوض تُقبل ، بخلاف صورة الاختلاف في المعنى بأن شهد أحدهما بالبيع والآخر بأنه أقر بالبيع ، أو شهد أحدهما بأنه غصبه من زيد والآخر بأنه ملك من زيد لم تُقبل .
( مسألة 2 ) : تسقط الشهادتان مع تحقق التكاذب بينهما عرفاً .
( مسألة 3 ) : إذا شهد أحدهما بأنه سرق نصاباً غدوة والآخر بأنه سرقه عشية ، لا يُحكم بالقطع ولا برد المال .
( مسألة 4 ) : إذا اتفق الشاهدان على فعل مخصوص واختلفا في بعض خصوصياته كزمانه أو مكانه أو صفة من صفاته بحيث يوجب إختلاف الفعلين عرفاً ، لا أثر لشهادتهما ، فلا يُقطع ولا يثبت الغرم . نعم إذا حلف المدعي مع كل واحد منهما يثبت الغرم بالنسبة إليهما ولا يثبت القطع .
( مسألة 5 ) : لو صدق تعارض أصل الشهادتين أو البينتين تسقطان بالمعارضة ، فلا يثبت بذلك القطع ولا الغرم في السرقة مثلًا .
( مسألة 6 ) : إذا تمت الشهادة عند الحاكم الشرعي وماتا أو جنّا أو أغمي عليهما قبل الحكم حكم بهما الحاكم ، وكذا لو فسقا أو كفرا بعد الحكم نفذ الحكم .
( مسألة 7 ) : لو اختل أحد الشروط بعد التحمل وقبل الأداء فلا وجه للاعتماد عليها .
( مسألة 8 ) : لو شهد جماعة وفيهم مَن هو جامع للشرائط يصح الاجتزاء بشهادتهم وإن لم يعرفهم الحاكم الشرعي بأشخاصهم بعد علمه بأن فيهم عدولًا وجامعاً للشرائط .
( مسألة 9 ) : لا فرق فيما تقدم بين حقوق الله تعالى محضاً - كالزنا واللواط - وحقوق الآدمي في غير الفسق والكفر « 1 » ، وأما فيهما فلا يثبت الحد فيهما ، ويلحق بها الحقوق المشتركة بينهما كالقذف والسرقة « 2 » .
( مسألة 10 ) : إذا شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم بشهادتهما « 3 » .
( مسألة 11 ) : لو رجع الشاهدان - أو أحدهما - عن الشهادة بعد الإقامة وقبل
هامش
( 1 ) إذا كانت هناك شبهة .
( 2 ) فتدرء الحدود بالشبهات ولكن سائر الحقوق لا تتوى .
( 3 ) فيه نظر والأشبه القبول والحكم بهما .