( مسألة 22 ) : لو رجع الشاهدان معاً ضمنا بالسوية ، وإن رجع أحدهما ضمن النصف ، ولو ثبت المشهود به بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع .
( مسألة 23 ) : لو شهد أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال في المال والقصاص أو خمسة في الزنا فرجع شاهد واحد فلا ضمان عليه « 1 » .
( مسألة 24 ) : لو ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف ، ولو اكذب الحالف نفسه اختص بالضمان ، ولا غرم على الشاهد .
( مسألة 25 ) : لا فرق في الضمان فيما تقدم بين شهود ذات الشيء وشهود التزكية .
( مسألة 26 ) : لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حكم الحاكم لا تُقبل شهادتهما « 2 » .
( مسألة 27 ) : لو شهد شاهدان بالوصية لزيد ، وشهد من ورثة الميت عدلان آخران أنه رجع عن وصيته وأوصى لخالد بعين ما أوصى به للأول ، فإن كان المال في يد الوارث مشاعاً أو مفروزاً لا تُقبل شهادة الرجوع « 3 » ، وإلّا فتُقبل .
( مسألة 28 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهدان آخران بالرجوع عنها والوصية لعمرو « 4 » فان حلف عمرو فالمال له ، وإن لم يحلف فالمرجع هو القرعة « 5 » .
( مسألة 29 ) : لو أوصى بوصيتين منفردتين فقامت البينة على أنه رجع عن إحداهما تُقبل الشهادة ، فترجع إلى القرعة في التعيين « 6 » .
( مسألة 30 ) : إذا تكرر التخاصم في شيء واحد يجوز إقامة الشهادة في كل واحد منه ولو كانت البينة واحدة .
هامش
( 1 ) الأشبه أنه يضمن الثلث لأنه ساهم في حكم الحاكم ، وبه رواية مأثورة عن الإمام الصادق عليه السّلام وهي رواية محمد بن مسلم المصححة حيث جاء فيها إن كان النصف أو الثلث ( الوسائل الباب 11 من كتاب الشهادات الحديث 1 ) .
( 2 ) ولكن لا يعني ذلك براءة شهود الذات واللّه العالم .
( 3 ) للتهمة ، ولكن إذا افترض عدمها فقبولها أشبه واللّه العالم .
( 4 ) بحيث تتنافى البينتان .
( 5 ) في أن يكون المرجع القرعة أو تقسيم المال الموصى به بالسوية بينهما ، احتمالان والأحوط التراضي .
( 6 ) فيه ما في الفرع السابق .