في شهادة الزوجة الضميمة فضلًا عن الزوج . نعم لو لم يحصل الاطمينان النوعي من قول امرأة واحدة تحتاج إلى الضميمة .
( مسألة 16 ) : تُقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه ، شديدة كانت الصداقة أو ضعيفة « 1 » . وتُقبل شهادة الضيف أيضاً كذلك .
( مسألة 17 ) : الأحوط عدم قبول شهادة الأجير لمن استأجره . ولو تحمل حال الإجارة وأدى بعد المفارقة تصح .
( مسألة 18 ) : المناط في الشرائط المعتبرة في الشهادة حال الأداء لا حال التحمل ، فلو تحمَّل فاقداً للشروط فأدّاها جامعاً لها تصح شهادته .
( مسألة 19 ) : لا يتوقف تحمل الشهادة على الاستشهاد واستدعاء من المشهود له أو عليه ، فإذا سمع ما تصح الشهادة به - كالإقرار والعقد والإيقاع ونحوها - تُقبل الشهادة بما سمع ، وكذا لو رأى ما تصح الشهادة به ، كالقتل والجناية ونحوها ، فيندرج حينئذٍ فيما دلّ على وجوب أدائها عيناً أو كفاية كغيره من الشهود ، فمع توقف إقامة الحق على شهادته وجبت الشهادة ، ومع العدم يتخير بين الإقامة والسكوت « 2 » .
( مسألة 20 ) : كل فاسق تاب لا يترتب عليه آثار العدالة بعد التوبة بلا فصل ما لم يحصل فيه ملكة العدالة « 3 » .
الفصل الثاني : فيما يُعتبر في الشهادة
( مسألة 1 ) : يُعتبر فيها اليقين والعلم القطعي ، ولا فرق فيه بين أن يستند حصول العلم « 4 » إلى المبادئ الحسية والحواس الظاهرية أو إلى مبادئ أخرى مما تكون متعارفة بين
هامش
( 1 ) إذا لم يكن متهما في شهادته بجر نفع إليه ، وعند التهمة فعلى المشهور من حصر موارد التهمة في المذكورات الآنفة الذكر فلا بأس ، وعلى احتمال عموم ردّ شهادة المتهم فمشكل واللّه العالم .
( 2 ) وفي بعض الأحيان يكون وجوبا كفائيا .
( 3 ) قد يقال بكفاية معرفة صدق التوبة واللّه العالم .
( 4 ) سبل الوصول إلى العلم كثيرة وهي لمن خلا ذهنه من الشوائب حجة عقلائية ، والنصوص ملقاة إلى العرف فيها ، وللإسلام بصائر كثيرة في العلم ولكنها حسب الظاهر ترتبط أكثر شيء بالمعارف الإلهية أو الأمور الغيبية ، أما العرفيات فإن الاعتماد فيها - على ما هو المعروف عندهم من مناهج - حصول المعرفة من الشواهد والقرائن وهي حجة في الشهادة حسب الظاهر .