( مسألة 10 ) : لا تُردّ شهادة ذوي الحرف المكروهة ، كبيع الصرف والأكفان وبيع الطعام ومَن اتخذ الذبح والنحر مكسباً ، وكذا عمل الحجامة والحياكة ونحوهما ، وكذا ذوي العاهات الخبيثة - كالجذام والبرص والسرطان - .
( الرابع ) : ارتفاع التهمة « 1 » .
( الخامس ) : طهارة المولد . وإن ظهر منه الإسلام والعدالة .
( مسألة 11 ) : ولد الزنا إما معلوم أو مجهول وله فراش معلوم ولكن تناله الألسن ، أو يكون الفراش غير معلوم أيضاً ، والأول لا تُقبل شهادته بخلاف الثاني ، والأحوط في الأخير عدم القبول أيضاً .
( مسألة 12 ) : للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد :
( الأول ) : « 2 » كل مَن جرّ نفعاً بشهادته عيناً أو منفعةً أو حقاً .
( الثاني ) : مَن دفع بها ضرراً عن نفسه .
( الثالث ) : شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه ، وتُقبل شهادته له إذا لم توجب العداء أو الفسق ، وأما موارد العداوة الدينية فلا تمنع عن قبول الشهادة مطلقاً سواء كان له أم عليه وسواء إنجرت إلى الخصومة أم لا .
( الرابع ) : مَن احترف السؤال بالكف في مجامع الناس وأسواقهم وأبواب دورهم ومنازلهم .
( الخامس ) : المتبرع بالشهادة في حقوق الناس الخاصة فإنه لا تقبل شهادته « 3 » ، ولا بأس بذلك في حقوق الله تعالى والحقوق العامة .
( مسألة 13 ) : النسب لا يمنع عن قبول الشهادة وإن كان قريباً كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه . وكذا سائر الأقرباء مطلقاً .
( مسألة 14 ) : المشهور عدم قبول شهادة الولد على والده « 4 » .
( مسألة 15 ) : تُقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس كذلك ، ولا تُعتبر « 5 »
هامش
( 1 ) سيأتي تفصيل القول فيها منه قدّس سرّه .
( 2 ) الظاهر من الفقهاء بل هو المشهور بل المجمع عليه كما قالوا عدم إطلاق هذا المعيار إلّا في الموارد التي ذكروها ونصت عليها الروايات ، ولكن للقول بالإطلاق باعتبار عموم اللفظ وجه خصوصا وإن المعيار في الشهادة التثبت ومع التهمة كيف يتم ؟
( 3 ) على المشهور بينهم ( قدس اللّه أسرارهم ) وهو كذلك إذا أوجب تهمة وإلّا ففيه نظر .
( 4 ) فيه نظر وتأمل .
( 5 ) فيه رواية معمول بها بأنها بحاجة إليها والعمل بها لمزيد من الطمأنينة جيد .