طرق إثبات الدعوى وما يتعلق بها :
الدعوى : إما تثبت بالشاهدين أو بشاهدين ويمين - كالدعوى على الميت - أو بشاهد واحد ويمين . وهناك دعاوى أخرى تُسمع بلا بينة وشاهد واحد ويمين .
( مسألة 1 ) : لا يجوز للحاكم إلزام المدعي بإحضار بينته ، حتى لو قال : ( إن لي بينة ) فيتخير المدعي بين أمور ثلاثة : ترك أصل الدعوى ، إحضار البينة ، مطالبة اليمين من المنكر .
( مسألة 2 ) : يجوز للحاكم إعلام المدعي بالتخيير في الأمور الثلاثة مطلقاً .
( مسألة 3 ) : يجوز للمدعي إحلاف المنكر ولو كانت بينته حاضرة لديه عند الحاكم ، وعلم بقبول الحاكم لها .
( مسألة 4 ) : يستمر تخيير المدعي بين الأمور الثلاثة إلى تحقق أحد أطرافها « 1 » ، ولو لم يحكم الحاكم .
( مسألة 5 ) : لو أحضر المدعي الشهود وعرف الحاكم أنه في مقام إقامتها فللحاكم أن يسأل الشهود حينئذ ، وإلّا فلا « 2 » .
( مسألة 6 ) : لو شهدت البينة فالأقسام ثلاثة : إما أن يعلم الحاكم بجامعيتهما للشرائط ، أو يعلم بفقدهما لبعض الشرائط ، أو الشك في ذلك ، ففي الأول يعمل بشهادتهما وفي الثاني يطرحهما كما يأتي ، وفي الثالث يتفحص ويعمل بما يظهر له .
( مسألة 7 ) : لو علم الحاكم بعدم جامعيتهما للشرائط - من فسق أو نحوه - طرحهما ، ولو ادعى المدعي خطأ الحاكم في علمه تُسمع منه « 3 » ، فإن أثبت ما يدعيه تُقبل الشهادة ، وإلّا فلا .
( مسألة 8 ) : لو ثبت جامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل الحاكم بعلمه .
( مسألة 9 ) : إذا ادعى المنكر عدم جمعهما - أو أحدهما - للشرائط تُقبل منه ، فإن أثبت دعواه أسقطهما وإلا أنشأ الحاكم الحكم .
( مسألة 10 ) : يجوز للحاكم الاعتماد على استصحاب الحال .
هامش
( 1 ) فيه نظر ، بل الظاهر أن التخيير يستمر إلى حكمه .
( 2 ) يعني لا يجب عليه وليس لا يجوز عليه .
( 3 ) في دعوى جديدة لها أحكام سائر الدعاوى ظاهرا .