( مسألة 26 ) : لو تبين « 1 » كذب الحالف في حلفه بعد حكم الحاكم ينقض الحكم ، فيجوز للمدعي ترتيب آثار كونه محقاً من المطالبة والمقاصة ونحوهما .
( مسألة 27 ) : يشترط في الحلف الموجب لسقوط حق المدعي مقارنته لحكم الحاكم « 2 » فلا أثر له بدون حكمه .
( مسألة 28 ) : للمنكر أن يرد اليمين على المدعي ، فإذا حلف ثبتت دعواه مع حكم الحاكم وإلّا سقطت كذلك .
( مسألة 29 ) : إذا سقطت دعوى المدعي - برد الحلف إليه وحكم الحاكم كما تقدم - ليس ل - ه طرح الدعوى ثانياً ولو في مجلس آخر - كانت له بينة أو لا - وإذا ادعى بعد رد الحلف عليه : أن لي بينة ، يسمع منه الحاكم ، وكذا لو استمهل في الحلف لتبين الحال لم يسقط حقه .
( مسألة 30 ) : ليس للمدعي بعد أن رد المنكر الحلف إليه أن يرده إلى المنكر ، وإنما عليه إما الحلف أو النكول ، وللمنكر أن يرجع عن رد الحلف إلى المدعي قبل أن يحلف وكذا للمدعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه « 3 » .
( مسألة 31 ) : إذا نكل المنكر عن الحلف ولم يرده إلى المدعي يرد الحاكم الحلف على المدعي فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت « 4 » .
( مسألة 32 ) : إذا رجع المنكر الذي نكل عن الحلف ، فإن كان بعد حكم الحاكم عليه لا يلتفت إليه ، ويلزم الحق عليه بلا فرق بين علمه بحكم النكول أو لا ، وإن كان قبله ولو بعد حلف المدعي اليمين المردودة يلتفت « 5 » إليه .
( مسألة 33 ) : يجوز إمهال المنكر إذا استمهل في الحلف أو الرد ليرى صلاحه بما لا يضر بالمدعي إلّا مع رضاه بذلك ، وكذا إذا لم يوجب تعطيل الحق أو التأخير الفاحش .
هامش
( 1 ) أي للناس باقرار أو ما أشبه .
( 2 ) ما يسقط حق المدعي هو حكم الحاكم الذي يعتمد الحلف . وليس مجرد المقارنة ، ولعل المراد هو ذلك .
( 3 ) بناء على أن وظيفة الاستحلاف هي للمدعي كما سبق منه رحمه اللّه ، وفيه نظر سبق .
( 4 ) فيه نظر ، إذ يحتمل كفاية النكول في ثبوت حق المدعي .
( 5 ) فيه نظر ظاهر .