ونسبهما ، فلو شهد جمع يعلم الحاكم بأن فيهم عدلين كفى في صحة الحكم ولا يعتبر غير ذلك .
( مسألة 26 ) : لو تردد الشاهد في أصل الشهادة لا يجوز للحاكم ترغيبه في الإقدام على الإقامة .
( مسألة 27 ) : يجب على الحاكم أن يكف عن التدخل في الشهادة حتى ينتهي الشاهد مما عنده إن كان تدخله موجباً لتضييع الحق .
( مسألة 28 ) : يجوز للحاكم الحكم بالبينة المقبولة بدون ضم يمين المدعي إلّا فيما يأتي .
البينة واليمين :
وهي فيما إذا كانت الدعوى على الميت .
( مسألة 1 ) : يعتبر في الدعوى على الميت مضافاً إلى البينة الشرعية اليمين ، فإن أقام البينة ولم يحلف سقط حقه .
( مسألة 2 ) : الأحوط اختصاص ضم اليمين بالبينة بدعوى الدين على الميت ، وما هو بحكمه من الضمانات « 1 » ، أما لو ادعى عيناً خارجية عليه تُقبل البينة فيها بلا ضم اليمين .
( مسألة 3 ) : لا يلحق بالميت الطفل والمجنون ونحوهما مما ليس له قوة المخاصمة والبيان « 2 » .
( مسألة 4 ) : لا فرق فيما تقدم بين ما إذا كان المدعي على الميت أجنبياً أو وارثاً للميت أو وكيلًا له أو وصياً له ، فإن كان الوارث واحداً تكفي بينة وحلف واحد ، وإن تعددوا لابد لكل واحد من حلف مستقل ، وإن اتحدت البينة فكل مَن حلف يثبت حقه وسقط حق الناكل .
( مسألة 5 ) : إذا علم باشتغال ذمة الميت بالدين من شياع أو غيره من غير إقامة المدعي للدين البينة عليه لا يحتاج حينئذٍ إلى ضم الحلف .
( مسألة 6 ) : يجب ضم اليمين إلى البينة إذا شهدت البينة بإقرار المدعى عليه قبل
هامش
( 1 ) العلة عامة ، وعليه فالأقوى شمول الحكم لكل دعوى على الميت ، وهو أيضا أقرب إلى الاحتياط .
( 2 ) ولكن عموم الأمر باجراء العدالة يقتضي التأكد من الحكم في كل قضية .