حصل من الشياع - والاطمينان العرفي والبينة العادلة ، وفي الأخيرة لابد وأن تكون من أهل الخبرة « 1 » .
( مسألة 4 ) : يعتبر في ثبوت ما مر من الصفات أن يكون عند كل واحد من المترافعين .
( مسألة 5 ) : لابد للقاضي أن يحكم بمقتضى رأي نفسه لا رأي غيره وإن كان أعلم « 2 » .
( مسألة 6 ) : إذا اختار كل من المدعي والمنكر حاكماً لرفع الخصومة ، فالاحتياط في تقديم ما اختاره المدعي « 3 » ، إن كان القاضيان متساويين في العلم ، وإلّا فالأحوط « 4 » إختيار الأعلم ، ولو كان كل منهما مدعياً من جهة ومنكراً من جهة أخرى ففي صورة تساويهما يعين بالقرعة .
( مسألة 7 ) : لو ادعى أحد من الرعايا دعوى على القاضي فرفعها إلى قاض آخر تُقبل دعواه فيحضره ويجب على القاضي إجابته ، فيكونان حينئذٍ عند الحاكم كغيرهما في آداب القضاوة .
( مسألة 8 ) : إذا تراضيا بالترافع إلى حاكم يجوز لهما الرجوع عنه ما لم يحكم « 5 » .
( مسألة 9 ) : لو كان للحاكم خصومة مع غيره لا ينفذ حكمه فيها لنفسه . نعم يجوز له توكيل غيره في الخصومة ثم الحكم بنفسه فيها « 6 » .
( مسألة 10 ) : يجوز لكل حاكم تنفيذ الحكم الصادر من حاكم آخر - بل قد يجب - إذا أحرز جامعية الحاكم الآخر لشرائط الحكم ، وأما مع الشك في أهليته - كاجتهاده أو عدالته - لا يجوز إلّا بعد الاحراز ، كما لا يجوز نقضه مع الشك واحتمال صدور حكمه صحيحاً ، ومع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه .
( مسألة 11 ) : يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف في
هامش
( 1 ) مع توقف إحراز ذلك على الخبرة .
( 2 ) فيه تفصيل سبق في المسألة في الشرط السابع .
( 3 ) فيه تردد .
( 4 ) على أساس الاحتياط في اشتراط الأعلمية .
( 5 ) ينبغي وضع لائحة قضائية في البلد تكفل بيان تفاصيل مراجعة القضاء ومن ذلك طريقة التحول من قاض إلى آخر .
( 6 ) مع رضا الطرف الآخر وعدم منافاته للوائح القضائية في البلد .