الفصل الثاني : في شرائط القاضي
وهي عشرة .
( الأول ) : البلوغ ، فلا يصح من الصبي وإن كان مراهقاً وكان واجداً لسائر الشرائط من الاجتهاد والعدالة ونحوها .
( الثاني ) : العقل فلا يصح من المجنون وإن كان جامعاً لسائر الشرائط ولو كان أدوارياً في دور جنونه .
( الثالث والرابع ) : الإسلام والإيمان .
( الخامس ) : العدالة .
( السادس ) : طهارة المولد « 1 » .
( السابع ) : الاجتهاد المطلق « 2 » .
( الثامن ) : الذكورة فلا يصح قضاء المرأة ولو للنساء .
( التاسع ) : الحرية « 3 » .
( العاشر ) : كونه أعلم ممن في البلد أو ما يقربه على الأحوط « 4 » .
( مسألة 1 ) : يعتبر أن لا يغلب عليه النسيان بحيث يسلب عنه الاطمينان « 5 » ، بل الأحوط أن يكون ضابطاً وبصيراً وقادراً على الكتابة ، ومتصفاً بسائر الكمالات النفسانية كالورع والتقوى والعفة والحلم والزهد وغيرها .
( مسألة 2 ) : لا يجوز الترافع إلى العامي وإن كان مقلداً تقليداً صحيحاً للمجتهد المطلق « 6 » . نعم يصح بعنوان التصالح والتراضي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( مسألة 3 ) : ما تقدم من الشرائط في القاضي تثبت بالعلم - سواء كان وجدانياً أو
هامش
( 1 ) كما هو المشهور والموافق للاحتياط .
( 2 ) فيه تفصيل أما الاجتهاد بالمعنى المصطلح اليوم فوجوده جيد وموافق للاحتياط ولكنه غير متوافر عادة وأدلّة اشتراطه غير كافية ، وأما الاجتهاد بمعنى قدرته على فصل الدعاوي اعتمادا على الروايات وفتاوى الفقهاء بما يحقق العدالة والقسط فإنه ضروري وتدل عليه روايات الباب واللّه العالم .
( 3 ) على المشهور واشتراطه موافق للاحتياط .
( 4 ) والأقوى عدم اشتراطه .
( 5 ) إن لم يجبر نسيانه بعدالته .
( 6 ) سبق التفصيل فيه عند ذكر الشرط الرابع .