ولوارثها استيفاء حد القذف منه إن لم يلاعن ، وإلا لا يرثها .
( مسألة 24 ) : إذا شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم ترجم المرأة « 1 » .
( مسألة 25 ) : يحرم رمي الولد بالزنا بعد اللعان مطلقاً ولو رماه أحدٌ حد .
( مسألة 26 ) : لو تمّ اللعان وفرّق بينهما يجب على الزوج دفع المهر إن كان على ذمته .
( تم كتاب الظهار والإيلاء واللعان ) .
هامش
( 1 ) وهناك رواية بأن الثلاثة يحدون حد القذف وأما الزوج فإنه يلاعن وحيث إن البعض قد عمل بالرواية وإن الحدود تدرأ بالشبهات فإن للتوقف مجالا واسعا .