الله تعالى ، بل قيل أنه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، بل نسب ذلك إلى المشهور « 1 » .
( مسألة 12 ) : لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي أو مَن نصبه لذلك ، وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها :
( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها ) يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة : ( لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين ) ، ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات : ( أشهد بالله أنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد ) ثم تقول مرة واحدة : ( إن غضبَ الله عليّ إن كان من الصادقين ) .
( مسألة 13 ) : يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور « 2 » ، فلو قال أو قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو بدّلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل : إني صادق أو لصادق أو من صادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس .
( مسألة 14 ) : يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع .
( مسألة 15 ) : يجب « 3 » أن يكون النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغيرها مع التعذر .
( مسألة 16 ) : يجب « 4 » أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة ، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما عند تلفظه بما يخصه ؟ أحوطهما الأول . وكذا يجب ان يبدأ الرجل أولًا بالتلفظ المذكور ثم المرأة كذلك .
( مسألة 17 ) : يجب أن يعيّنها بما يرفع الاشتباه إن كان له زوجات متعددة ، ولا يجب عليها تعيين الرجل .
( مسألة 18 ) : يستحب في اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف
هامش
( 1 ) ولكن إذا كان سكوته عند العرف اعتراف فهو وإلا فلا .
( 2 ) هذا هو المشهور وهو موافق للاحتياط .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) حسب المشهور وهو موافق للاحتياط .