عليها الإثبات وإلا فلها على الزوج اليمين .
( مسألة 38 ) : إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية قولها ، وكذا إذا ادَّعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهراً لها وأنكر الزوج فإن القول قوله بيمينه وعليها البينة .
( مسألة 39 ) : إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت المرأة أنه حال معجل وقال الزوج أنه مؤجل ولم تكن بينة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل ، كما إذا ادَّعت أنه سنة وادعى انه سنتان .
( مسألة 40 ) : لو توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة فالقول قولها بيمينها « 1 » .
( مسألة 41 ) : إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة وقال بل دفعته صداقاً فالقول قوله بيمينه .
( مسألة 42 ) : لو زَوَّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد وإن لم يكن له مال فالمهمر على عهدة الوالد .
فلو مات الولد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أم لا .
( مسألة 43 ) : لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون والده .
( مسألة 44 ) : لو أصدقها تعليم صناعة أو حرفة فادعت أنه علمني غيرها فالقول قولها مع اليمين .
( مسألة 45 ) : لو ادَّعت المرأة أنه تزوجها في وقتين بعقدين مستقلين على مهرين كذلك فادعى الزوج تكرار العقد الواحد فالقول قولها « 2 » ، ولو أنكر الزوج أصل التكرار وادعى عقدا واحدا ومهراً كذلك فيقدم قوله حينئذ .
( مسألة 46 ) : لا يعتبر في المهر ملكية الزوج له فيصح الإمهار ولو كان مال الغير لكن مع إباحة التصرف فيه من المالك في كل جهة حتى الإمهار للزوجة .
هامش
( 1 ) إلا إذا كان الظاهر عدم الدخول عليها إلا بعد إعطاء المهر ، وعليه يمكن حمل بعض نصوص الباب .
( 2 ) إن لم يكن هناك ظاهر مخالف واللّه العالم .