( مسألة 2 ) : لو جَهَّزت الزوجة نفسها من مالها - سواء كان من صداقها أم من غيره - فهو ملكها لا يحق لغيرها التصرف فيه إلا بإذنها .
( مسألة 3 ) : إذا تصرف الزوج أو غيره في ما تملكه المرأة من الجهاز فإن كان برضاؤها يصح ولا شيء عليه ما لم يكن رضاؤها مقيداً بالعوض . وإذا رضيت يجزي رضاؤها أبداً ما لم يظهر الخلاف .
( مسألة 4 ) : لو ادَّعى الزوج الإذن وأنكرت هي فالقول قولها مع اليمين إلا إذا أقام الزوج البينة على دعواه .
( مسألة 5 ) : لو تصرف الزوج أو غيره في الجهاز الذي تملكها الزوجة بغير إذنها وتلف بسببه ضمن المثل أو القيمة .
( مسألة 6 ) : لو جهز الزوج من ماله متاع البيت ولم تجهز المرأة شيئا منه فتجري المسائل المتقدمة في جواز تصرفها وعدمه « 1 » .
( مسألة 7 ) : لو أذن كل منهما التصرف في ما يملكه وتلف عند المأذون بالتصرف وادعى المالك الضمان بالشرط وأنكره المأذون يقدم قوله مع اليمين إلا إذا أقام المالك البينة على الضمان .
( مسألة 8 ) : ما تصحبه المرأة من بيت أبيها من الجهاز فإن كانت في البين قرائن تدل على أن الأب ملَّكها أو ملَّكَ زوجها تتبع القرائن وإلا فهو باقٍ على ملك أبيها .
( مسألة 9 ) : ما تداول في هذه الأعصار من إرسال بعض الهدايا من قبل الزوج إليها :
فتارة تكون من الصداق بشواهد الحال .
وأُخرى تكون خارجة عنه كذلك .
وثالثة نشك .
فالأول ملك المرأة ، والثاني يجري عليه حكم الهبة ، والثالث باقٍ على ملك الزوج .
( مسألة 10 ) : إذا كانت الزوجة محترفة وجهزت من مالها متاع البيت فهي باقية على ملكها ما لم تصرح با لخروج عن ملكها إلى الزوج أو إلى أولادها مثلا ، ولا يقبل قول الزوج بالهبة له مع إنكارها لها إلا إذا أقام الزوج البينة عليها ، ولا يحتاج التجهيز كذلك
هامش
( 1 ) بشرط ألا يعتبر ذلك من النفقة عرفا ، وبخلافه يكون من المعاشرة بغير المعروف .