الأكثر ، والأحوط التراضي على مهر المثل ، ولو كان متردداً بين المتباينين فالمرجع التصالح .
( مسألة 24 ) : لو وجدت في الصداق عيباً سابقاً على العقد فلها الخيار بين الرد وأخذ الأرش ، وإن عاب بعد العقد في يد الزوج يكون الضمان عليه ولو عاب في يدها فلا شيء .
( مسألة 25 ) : إذا كان سبب العيب في الصداق سابقا على العقد ولكن كان حدوثه بعد تسليمه إليها فهل يثبت بذلك الخيار أو لا ؟ « 1 »
( مسألة 26 ) : لو اختلفا في العيب أو اختلفا في زمان حدوث العيب مع عدم إمكان تبين الحال فالقول قول منكر الخيار مع يمينه .
( مسألة 27 ) : لو تزوجها بصداق معين سرا « 2 » وبآخر جهراً فلها الأول دون الثاني ، سواء كان الأول أقل والثاني أكثر أو بالعكس .
( مسألة 28 ) : إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه ، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه ، وإن كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها ، ولو كان دفعه إليها إستعاد نصفه إن كان باقيا ، وإن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثلياً أو نصف قيمته إن كان قيميا ، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم وأما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيرت في الرجوع ودفع نصف العين وفي دفع بدل النصف .
( مسألة 29 ) : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر ، وقيل بأن الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر وهو الأقوى خصوصاً في موت المرأة ، وإن كان الأحوط التصالح خصوصاً في موت الرجل .
( مسألة 30 ) : الصداق تملكه المرأة بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه بالدخول ، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف ، فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات .
ولو حصل له نماء كان لها خاصة وبعد ما طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد ، ولا يستحق من النماء السابق شيئاً .
( مسألة 31 ) : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه
هامش
( 1 ) الظاهر أن لها الخيار ما دام العرف يعتبر سبب العيب عيبا واللّه العالم .
( 2 ) بحيث جعل النكاح مبنيا عليه .