سترهن له « 1 » .
( ومنها ) : غير المميز من الصبي والصبية ، فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس ، ولا يجب التستر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة « 2 » .
( مسألة 36 ) : لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره ، قبل أن يأتي عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوة .
( مسألة 37 ) : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته « 3 » ، ولا للخصي النظر « 4 » إلى مالكته أو غيرها ، كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا إشكال « 5 » ، بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط « 6 » .
( مسألة 38 ) : الأعمى كالبصير في حرمة « 7 » نظر المرأة إليه .
( مسألة 39 ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة « 8 » ، من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ، قال تعالى : فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ .
( مسألة 40 ) : لا يجوز مصافحة الأجنبية ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب ، كما لا بأس بلمس المحارم .
( مسألة 41 ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعائهن إلى الطعام ، وتتأكد الكراهة في الشابة .
هامش
( 1 ) الزينة تختلف حسب البلاد والأزمنة ، والمعيار ألّا يتبرجن بزينة وألّا يكشفن ما هي زينتهن حسب العرف .
( 2 ) أو تحقق عنوان آخر للحرمة مثل الفتنة .
( 3 ) يجوز ما تقتضيه خدمته لها من شعرها وساقها وما أشبه ، شريطة عدم إثارة الشهوة عندهما أو أحدهما .
( 4 ) الحديث فيه كالحديث في غيره .
( 5 ) في عدم الجواز إشكال للآية ، ولكنه أحوط عادة .
( 6 ) وإن كان الأقوى الجواز .
( 7 ) إن قلنا بها وبالحدود التي قلنا بها .
( 8 ) لكي لا يقع في الفتنة والفساد .