( مسألة 15 ) : يستحب حبس المرأة « 1 » في البيت ، فلا تخرج إلا لضرورة ، ولا يدخل عليها أحد من الرجال .
( مسألة 16 ) : يكره تزويج الصغار قبل البلوغ .
( مسألة 17 ) : يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر .
( مسألة 18 ) : يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .
( مسألة 19 ) : يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته ومس أي جزء من بدنه ببدنها .
( مسألة 20 ) : يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع .
( مسألة 21 ) : يكره المجامعة تحت السماء .
( مسألة 22 ) : يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله .
( مسألة 23 ) : يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها ، وصب الماء من باب الدار إلى آخرها .
( مسألة 24 ) : يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض .
( مسألة 25 ) : يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع .
( مسألة 26 ) : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها ، بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها ، وإن كان الأحوط خلافه « 2 » ، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها « 3 » ، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بنظرها قهراً ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأول ، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها « 4 » ، وأن يحتمل اختيارها وإلا فلا يجوز ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً
هامش
( 1 ) إذا لم يتعارض مع واجب أو مستحب آخر يقتضي خروجها .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) محاسن المرأة المخدرة من حقها ، والتصرف في حقها بالنظر إليها بلا علم برضاها ولو من باب الفحوى مشكل جدا ، خصوصا إذا استوجب ذلك هتك سترها والتلصص عليها .
( 4 ) بما يغنيه عن النظر إليها كاملا .