وقيل بالجواز فيهما مرة ، ولا يجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع مطلقاً « 1 » .
( مسألة 32 ) : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسباً أو رضاعاً « 2 » أو مصاهرة « 3 » ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة ، وكذا نظرهن إليه .
( مسألة 33 ) : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن مشركة أو وثنية أو مزوجة « 4 » أو مكاتبة أو مرتدة .
( مسألة 34 ) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها ، وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة ولو لم يكن بقصد الرجوع .
( مسألة 35 ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع :
( منها ) : مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المس واللمس حينئذ .
( ومنها ) : مقام الضرورة ، كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس .
( ومنها ) : معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس .
( ومنها ) : مقام الشهادة تحملًا أو أداء مع دعاء الضرورة ، وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة ، فالأقوى عدم الجواز « 5 » ، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع ، وإن لم يمكن إثباتها بالنساء ، وإن استجوده الشهيد « 6 » الثاني .
( ومنها ) : القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد
هامش
( 1 ) والأقوى الجواز فيهما .
( 2 ) حسب التفصيل الذي يبين .
( 3 ) حسب التفصيل الذي يبين في موضعه .
( 4 ) احتياطا .
( 5 ) إلّا إذا ترتب على عدم النظر انتشار الفساد وتعطيل الحدود ، فيجوز لما هو أهم عند الشارع كما بيّن في الفقرة الماضية .
( 6 ) ما بيّنه الشهيد جيّد عند الضرورة .