( مسألة 42 ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه ، إلا بعد برده .
( مسألة 43 ) : لا يدخل الولد « 1 » على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان ، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه .
( مسألة 44 ) : يفرق بين الأطفال « 2 » في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين وفي رواية إذا بلغوا ست سنين .
( مسألة 45 ) : لا يجوز النظر « 3 » إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوه ، لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها .
( مسألة 46 ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر « 4 » إليه على كراهة ، بل الأحوط الترك .
( مسألة 47 ) : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب .
( مسألة 48 ) : إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر إليه فلا يجوز الآخر بجوازه .
( مسألة 49 ) : يكره اختلاط النساء بالرجال ، إلا للعجائز ولهن حضور الجمعة والجماعات .
( مسألة 50 ) : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع ، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية ، فإن شك في كونه مماثلًا أو لا « 5 » ، أو شك في كونه من المحارم النسبية « 6 » أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب « 7 » لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلًا « 8 » أو من المحارم ، فمع
هامش
( 1 ) احتياطا .
( 2 ) احتياطا وتأديبا .
( 3 ) احتياطا .
( 4 ) كما لا يجوز لغيره النظر إليه لأنه يعتبر من شعرها .
( 5 ) فلا يجب الاجتناب .
( 6 ) فيجب الاجتناب .
( 7 ) يفرق في الأمرين .
( 8 ) فيه نظر .