( مسألة 7 ) : لو علم بأن الأرض كانت لها مالك في العهود القديمة لكنهم بادوا وانقرضوا ولو بورّاثهم يجري عليها حكم الموات .
( مسألة 8 ) : إذا جعل المُسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة - مثلًا - ليس لأحد المرور عليها راكباً بأي مركب كان .
( مسألة 9 ) : لو تعارضت المصلحة الاستطراقية النوعية في الشوارع العامة مع مصلحة نوعية أخرى تقدم الأولى .
( مسألة 10 ) : لو سبق اثنان إلى محل في المشتركات ولم يمكن الجمع « 1 » يقرع بينهما .
( مسألة 11 ) : لو اتخذ المسجد ظلماً وجعله محلًا أو مسكناً أو غيرهما لا يخرج عن المسجدية ويجري عليه أحكامها .
( مسألة 12 ) : يحرم إلقاء المعاثر والمزالق في الشوارع والطرق مع تضرر العابرين ، وكذا إلقاء الزبالة وجعلها مزبلة بما لا تجري به العادة المتعارفة .
( مسألة 13 ) : ليس لأحد أن يوقف مركوبه في أي محل شاء وأراد في الشوارع والطرق العامة إلا إذا أحرز أن ذلك لا يضر بالعابرين .
( مسألة 14 ) : يجري حكم ضمان المال والنفس فيما يتلف بالمراكب في الطرق والشوارع العامة مباشرياً كان التلف أو تسبيبياً ويجري أحكام القصاص من العمد والخطأ المحض وشبهه وغيرها من الأحكام .
( مسألة 15 ) : يكره التردد في الأسواق والشوارع العامة المزدحمة .
( تم كتاب الموات والمشتركات ) .
هامش
( 1 ) ولو بالمهاياة أو ما أشبه .