( مسألة 43 ) : بناءً على جوازها للحاكم الشرعي تختص القطيعة بالموات من الأرض فلا تصح في غيرها .
( مسألة 44 ) : يعتبر « 1 » في المقطع له أن يكون قادراً على الإحياء .
الفصل الثالث في الأحكام العامة للمشتركات
تقدم بعضها في ضمن المسائل السابقة وهنا مسائل :
( مسألة 1 ) : ثبوت الحق الشخصي للمحيي في موارد الإحياء بشرائطه ، وللمحيز في مورد حيازة المشتركات بشرائطها مسلّم ، وأما الحق النوعي - بأن يستولي أحد على الموات ليفرقها على أشخاص كثيرة يحيونها الأشخاص ويكون اختيار الأرض بيد المستولي - ممنوع « 2 » .
( مسألة 2 ) : لا فرق في ثبوت الأحقية للسابق في المشتركات بين ما لم يقصد السابق إليها مدة أصلًا أو قصد مدة معينة .
( مسألة 3 ) : لا يصح إيقاع العقد على مثل مورد التحجير قبل التحجير « 3 » .
( مسألة 4 ) : لا فرق في جواز الاستفادة من المشتركات بين المسلم وغيره ، كما لا فرق فيها بين أن يكون في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر .
( مسألة 5 ) : لو شك في تصرف خاص أنه يجوز في المشتركات - كالتصرف في بعض الشوارع العامة - أولا ؟ لا يجوز ذلك التصرف إلا مع إحراز « 4 » الجواز بوجه معتبر .
( مسألة 6 ) : الأثريات « 5 » التي توجد في المشتركات - كما في الموات من الأرض - تابعة لملكية الأرض .
هامش
( 1 ) في الشرط نظر ، بل هو تابع لنظر الإمام والهدف من الإقطاع .
( 2 ) لأنه في الظاهر يخالف لقولهم عليهم السّلام : « الأرض للّه » .
( 3 ) إلا إذا رجع إلى مثل الجعالة ، كأن يتعهد بالتحجير لمصلحة شخص في مقابل مكافأة معينة .
( 4 ) إذا كان الشك في حدود التصرف بعد إحراز أنه تصرف في حق الغير . أما إذا كان الشك في وجود ذلك الحق فلا ، مثل الشك في حرمة شرب الدخان في الحدائق العامة ، لأنه من الشك في أنه في حدود حقوق الناس فيها وذلك لأن الأصل حلية كل شيء لم نعرف حرمته .
( 5 ) إن لم يثبت أنها من حق الشعب كلهم بل من حق البشرية جميعا .