( مسألة 22 ) : كيفية ما يقال وما يشترط في عقد الذمة والجهات الراجعة إلى الشروط ليست لها ضابطة كلية بل يختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة وسائر الخصوصيات .
( مسألة 23 ) : يصح أن يتصدى لعقد الذمة نائب الغيبة بعد تسلطه وتبصّره في الأمور تأسيساً أو تقريراً لما فعله الجائر .
( مسألة 24 ) : إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام يتخيّر ولي الأمر بين ردهم إلى مأمنهم ، أو قتلهم ، أو استرقاقهم ، أو مفاداتهم ويُراعى في ذلك كله ما هو الأصلح في البين ، وإن أسلم الذمي بعد خرق الذمة يسقط الجميع ، ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفادات لم يسقط ذلك عنه .
( مسألة 25 ) : لو أتى الذمي بما يوجب الحد ثم أسلم لا يسقط عنه الحد بإسلامه .
( مسألة 26 ) : لا يجوز لهم دخول مساجدنا مطلقاً « 1 » ، ولا يصح الإذن لهم في ذلك لا مكثاً ولا اجتيازاً .
( مسألة 27 ) : لا يجوز للذمي إحداث معبد في دار الإسلام مطلقا سواء كانت مما استجدّها المسلمون أو فتحت عنوة أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين ، ولو أحدث وجب على وليّ الأمر إزالته « 2 » .
( مسألة 28 ) : يجوز أن تبقى معابدهم التي كانت قبل الفتح ولم يهدمها المسلمون ، وكذا ما أحدثوها في أرض فتحت صلحاً على أن تكون الأرض لهم وعليهم الخراج .
( مسألة 29 ) : إذا انهدمت معابدهم التي كانت لهم حق الإبقاء يجوز لهم إعادتها .
( مسألة 30 ) : لا يجوز لهم إحداث بناء يعلو به على المسلمين من مجاوريه بل وغيرهم أيضا ، نعم لو ابتاع البناء العالي من مسلم يبقى على علوه ، ولكن لو أنهدم لا يجوز له أن يعلو به على المسلمين بل يقتصر على المساواة أو الأقل .
( مسألة 31 ) : لا يجوز لهم استيطان الحجاز والمراد به ما يسمى حجازاً عرفاً ولغة .
( مسألة 32 ) : يُقتل الساب منهم للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور وهو الأحوط .
( 2 ) هذا وما بعده جزء من عقد الذمة ، حيث ينبغي أن يُجعل شرطا ، فإن صرّح العقد بخلافه تبعا لمصلحة عامة فالمتبع ما عقدوا عليه ، واللّه العالم .