( مسألة 12 ) : عقد الذمة لازم ، لا يصح نقضه .
( مسألة 13 ) : تتكرر الجزية في كل عام - كالزكاة - وإذا أسلم الذمي سقطت الجزية عنه ، ولو مات ذمياً تخرج من تركته .
( مسألة 14 ) : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات - كالخمر ، والخنزير ، والرباء وغيرها - ولا يجوز أخذ أعيان المحرمات في الجزية .
( مسألة 15 ) : تُصرف الجزية بحسب نظر الإمام عليه السّلام في مصالح المسلمين ، مع تقديم الأهم فالأهم .
( مسألة 16 ) : إذا وقع عقد الجزية من الجائر يصح لنائب الغيبة تقريره مع ثبوت جميع الشرائط الشرعية بل قد يجب ذلك عليه .
( مسألة 17 ) : لا تتداخل الجزية ، فإذا اجتمعت جزية سنين استوفى الجميع بلا نقص .
( مسألة 18 ) : لا توضع الجزية عن أحد ولا شفاعة فيها .
( مسألة 19 ) : المال الذي تجعل عليه الجزية موكول إلى نظر الإمام ، واقتضاء المصالح من حيث التعميم والتخصيص .
( مسألة 20 ) : يعتبر في عقد الذمة أمور « 1 » :
( الأول ) : قبول الجزية .
( الثاني ) : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان - مثل العزم على حرب المسلمين ، وإمداد المشركين - ويخرجون عن الذمة بمخالفتهما .
( والثالث ) : أن لا يؤذوا المسلمين ، ولا يهتكوا حرمهم بأي نحو من الأذية والهتك .
( الرابع ) : أن لا يتظاهروا بمحرمات الإسلام ، ولو تظاهروا بها نقض العهد .
( الخامس ) : أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا .
( السادس ) : أن يقبلوا ما يحكم به ولي المسلمين عليهم .
( مسألة 21 ) : يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة كلما فيه نفع للمسلمين ورفعة الإسلام فلو شرط عليهم أن لا يهوِّدوا أولادهم أو لا ينصِّروهم ألزموا بذلك .
هامش
( 1 ) هذه الأمور هي مستوحاة من روح عقد الجزية الذي هو مقتضى غلبة المسلمين على البلاد ، ولكن تفصيل شرائط الذمة موكول إلى الإمام والسلطة الشرعية ، وينبغي أن يتضمن العقد مثل هذه الأمور مما يكون في مصلحة المسلمين ولا يضر بمصلحة أهل الذمة واللّه العالم .