( مسألة 7 ) : إذا أُسِر الزوج البالغ لم ينفسخ النكاح ، ولو استرقه الإمام انفسخ « 1 » ، ولو كان الزوج الأسير طفلا أو كان الأسير امرأة ثم أُسِر زوجها انفسخ النكاح ، وكذا لو أُسِر الزوجان معاً .
( مسألة 8 ) : لو سُبيت امرأة فصولح أهلها على عوض صحيح يصح إطلاقها ما لم يكن استولدها المسلم .
( مسألة 9 ) : لو أسلم الحربي في دار الحرب حُقِن دمه وعُصِم ماله المنقول دون ما لا يُنقل فإنه فيء للمسلمين ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل ، ولو سُبيت أم الحمل كانت رقاً دون ولدها ، وكذا لو كانت الحربية حاملًا من مسلم بوطي مباح كالشبهة .
( مسألة 10 ) : لو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ، إن خرج قبل مولاه أو بعده كان باقياً على الرقية .
تتميم في الغنائم
وأما الغنائم : والمراد بها في المقام كل ما استولت عليه الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة .
وهي إما منقولة - كالنقود ، والأمتعة - أو غير منقولة - كالأراضي والعقار - وأما سبي كالنساء والأطفال .
( مسألة 11 ) : كل ما كان منقولًا يملكه الغالبون إلا ما أسقط الشارع ملكيته - كالخمر ، والخنزير ، وكتب الضلال ونحوها - ولكن يُعتبر إخراج الخمس والجعائل التي يجعلها ولي الأمر لكل ما شاء وأراد من المصالح ، وإخراج المصارف التي يصرفها عليها .
( مسألة 12 ) : لا يجوز لأحد من الغانمين التصرف في شيء من الغنيمة إلا بعد القسمة أو الاستيذان من ولي أمر الجهاد .
( مسألة 13 ) : الأعيان المحرمة الموجودة في الأموال إن كانت لها منافع محللة تدخل في الغنيمة تبعاً للمنافع .
( مسألة 14 ) : يصح أن يبيع أحد الغانمين غانماً آخر حصته قبل القسمة فيصير الحصة للمشتري حينئذ مضافاً إلى حصته الخاصة به .
هامش
( 1 ) فيه نظر .