( مسألة 12 ) : الأفضل مبيت تمام الليل بمنى بل يكره الدلجةمنها قبل الصبح .
( مسألة 13 ) : تجب النية في البيتوتة بمنى ويكفي فيها مجرد الداعي ، ولو أخل بالنية أثم ولا فداء عليه وأن كان أحوط .
( مسألة 14 ) : لو كان معذوراً عن البيتوتة في منى لعذر صحيح يجوز له تركها ، ولا إثم عليه ، والأحوط عدم سقوط الفداء عن ذوي الأعذار وإن سقط وجوب المبيت عنهم .
( مسألة 15 ) : من غربت عليه الشمس ليلة الثالثة عشر وهو بمنى وجب عليه المبيت تلك الليلة بها أيضاً ، والمراد بغروب الشمس الغروب الشرعي الذي يصح فيه الصلاة والإفطار .
( مسألة 16 ) : ولو خالف - ولم يبت فيها بعد غروب الشمس - يجب عليه الفداء ، ويجوز تركه لذوي الأعذار .
( مسألة 17 ) : لو خرج منها قبل الغروب ثم رجع إليها لأخذ شيء نسيه مثلًا ، أو لإتيان عمل لا يجب عليه المبيت ، وأما لو رجع قبل الغروب فغربت عليه وهو فيها ، فالأحوط وجوباً أنه يجب عليه المبيت فيها ، وكذا لو غربت عليه وهو مشغول بالتهيؤ للخروج منها .
( مسألة 18 ) : يجب مبيت ليلة الثالث عشر - أيضاً - لمن لم يتق في إحرامه الصيد ووطي النساء فيشترط في جواز النفر في اليوم الثاني عشر أمران :
الأول : أن لا يدرك المساء .
الثاني : اتقاء الصيد والنساء .
( مسألة 19 ) : يختص وجوب المبيت ليلة الثالثة عشر بخصوص وطي النساء في الإحرام ، ولكن الأحوط إلحاق القُبلة ، واللمس بشهوة ، والعقد ، وشهادته بالوطي أيضاً ، كما أن الأحوط إلحاق الأكل ، والأخذ ، والدلالة والقتل ، ونحو ذلك بالصيد .
( مسألة 20 ) : لا فرق في ذلك - على الأحوط « 1 » - بين العامد ، والناسي ، والجاهل خصوصاً في الصيد .
( مسألة 21 ) : لا يلحق إحرام عمرة التمتع بإحرام الحج وان كان الأحوط الإلحاق .
( مسألة 22 ) : يجب أن يرمي - في اليوم الحادي عشر والثاني عشر - الجمار الثلاث
هامش
( 1 ) وإن كان الأشبه وجود الفرق .