فرق بين أن يضمّ جميع البدن أو بعضه ، كالعرقجين مثلًا .
( مسألة 1 ) : الأحوط وجوباً « 1 » إلحاق المنسوج والملبد ، أو الثوب الملصق بعضه ببعض ونحوهما مما لا خيط فيه ، بالمخيط فلا يجوز لبسها للمحرم .
( مسألة 2 ) : لا يحرم حمل المخيط ولا نقله ، ولا افتراشه ولا التدثر أو التوشح به ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرين .
( مسألة 3 ) : لا بأس بالمنطقة ، والهميان ، والفتق بند « 2 » ، وعصابة القروح ونحوها ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
( مسألة 4 ) : يجوز شد العمامة على بطنه وإن كان بقصد أن يعصب بها الإزار ، والأولى الترك إلّا مع الضرورة .
( مسألة 5 ) : لا بأس بلبس المخيط في حال الضرورة ، ولكن تجب الكفارة .
( مسألة 6 ) : يجوز للنساء لبس المخيط في حال الإحرام بلا فرق بين أقسام المخيط ، وكذا الخنثى المشكل « 3 » ، وتحرم عليهنّ القفازان . وأما البرقع فالظاهر جواز لبسهنّ له ، وإن كان الأحوط « 4 » الترك .
( مسألة 7 ) : لا بأس بلبس الأحذية والنعال ما لم تكن مخيطة « 5 » ولم تستر ظهر القدم .
السابع : لبس الخف والجورب ، بل كلّما يستر ظهر القدم ولو كان من غيرهما إن كان مما أعدّ لستر ظهر القدم ، ولا فرق فيه بين كونه مخيطاً أو لا ، والأحوط وجوبا « 6 » عدم الفرق فيه بين الرجال والنساء .
( مسألة 1 ) : يجوز ستر جميع ظهر القدم بما لم يعد لستر القدم ، كالجلوس عليه ، وإلقاء طرف الإزار عليه ، وكونه تحت اللحاف والغطاء ونحو ذلك ، كما لا يحرم ستر بعض القدم مما أعدّ لستره نعلًا كان أو غيره .
هامش
( 1 ) بل الأقوى ، لصدق الإدِّراع عليه .
( 2 ) أي : حزام الفتق .
( 3 ) قبل أن يُلحق بأحد الجنسين شرعا .
( 4 ) إذا لم يكن يعد سترا للوجه وعدم إسفار له . . وإلّا فيجب .
( 5 ) فيه نظر إنما يحرم من المخيط ما تدرَّع به الجسم .
( 6 ) في وجوب هذا الاحتياط نظر .