لصاحبه : ( والله لا تفعل ) إن لم يكن خصومة في البين ، بل لأجل الأغراض الأخر .
( مسألة 5 ) : ليس من الجدال الحلف بالله صادقاً ، أو لدفع دعوى باطلة مع عدم قصد التمجيد لله ، أو الحلف لغواً ومع عدم القصد الجدي « 1 » .
( مسألة 6 ) : لو اضطر إلى الجدال لإثبات حق أو نفي باطل لا بأس به .
( الثاني عشر ) : يحرم عليه قتل هوام الجسد ، وكذا إلقاؤها .
( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة القتل والإلقاء بين كونهما من جسده أو ثيابه بالمباشرة ، أو بالتسبيب ، أو عن نفسه ، أو عن مُحرِم آخر ، بل يحرم عليه تمكين الغير من قتله وإلقائه وإن كان الغير مُحِلًا « 2 » .
( مسألة 2 ) : يحرم عليه قتل هوامّ بدن المحلّ أيضاً ، بل وكذا بدن الحيوانات .
( مسألة 3 ) : الأحوط وجوباً « 3 » عدم قتل بيض القمّل ونحوه أيضاً .
( مسألة 4 ) : يجوز دفع البرغوث والبق والذباب لدفع الأذية وإن حصل به قتلها ، ومع عدمها فلا يجوز خصوصا في الحرم .
( مسألة 5 ) : يجوز له نقل القمّل من مَحلّ إلى مَحلّ آخر أحرز منه ، بل والمساوي أيضاً .
( مسألة 6 ) : الأحوط وجوباً عدم نقلها إلى محلّ يكون معرضا للسقوط « 4 » .
( الثالث عشر ) : لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسُنَّة أو غرض آخر غير الزينة ، والفارق القصد والنية . ولو كان اللبس للزينة وغيرها بحيث يكون كل منهما جزءً للعلة يجوز ، وإن كان الأحوط « 5 » المنع .
( مسألة 1 ) : لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
( مسألة 2 ) : يحرم على المحرمة لبس الحلّي للزينة ، سواء كانت معتادة أو لا ، ولو كانت معتادة ولم تقصد به الزينة فلا يحرم عليها لبسه ، ولكن يحرم إظهارها حتى للزوج والمحارم .
هامش
( 1 ) مع عدم الخصومة .
( 2 ) إذا اعتبر ذلك تسبيبا .
( 3 ) في وجوب الاحتياط نظر ، ولا بأس بالاحتياط الاستحبابي .
( 4 ) إذا صدق عليه الإلقاء .
( 5 ) لا يترك .