بالبحر ما يعمّ النهر أيضاً .
( مسألة 14 ) : الأحوط وجوبا اجتناب كلّ صيد لم يُعلم أنّه بحريّ أو بريّ « 1 » .
( مسألة 15 ) : لا فرق في الصيد المحرّم بين المملوك منه والمباح ، وإن وجبت القيمة في الأول لمالكه مع الجزاء ، كما لا فرق بين قتله وكسر قرنه ويده « 2 » مثلا .
( مسألة 16 ) : لا بأس بصيد الدّجاج الحبشيّ المسمّى بالسندي والعرعر ، فلا فرق بين الوحشيّ منه والإنسيّ .
( مسألة 17 ) : لا بأس بالنعم وإن توحشت وامتنعت .
( مسألة 18 ) : لو تولد بين ما يجوز صيده وما لا يجوز ، فإن تبع أحدها في الاسم يتبعه في الحكم أيضاً . وإن انتفى عنه الاسمان ، فالأحوط الاجتناب عنه .
( الثاني ) : الاستمتاع بالنساء وطياً ، ولمساً ، وتقبيلًا ، ونظراً بشهوة .
( مسألة 1 ) : الأحوط وجوبا ترك اللمس والتقبيل والنظر مع مطلق الالتذاذ ولو لم يكن مع الشهوة لو فُرِضَ ذلك ، ولا بأس به مع عدم الشهوة والالتذاذ فعلًا وإن تعقبه الالتذاذ بعد ذلك ما لم يكن مقصودا حين العمل . ولا فرق - في جميع ما تقدم - بين الدائمة والمنقطعة ، ولا بين إحرام الحج أو العمرة ، ولا بأس بقبلة الرحمة سواء كانت من الأم أو من غيرها من الأرحام وإن كان الأولى تركه أيضاً .
( مسألة 2 ) : حرمة جميع ما تقدم بالنسبة إلى الأجنبية أشدّ وأقوى .
( الثالث ) : الاستمناء ، أي : طلب إخراج المنّي بأيّ نحو أمكن من ملاعبة أو بيد ، أو كل ما يكون سببا له .
( مسألة 3 ) : الأحوط « 3 » عدم التلذذ بالتخيل ونحوه مما يقع تحت الاختيار ، ولو كان بما هو حلال كزوجته .
( مسألة 4 ) : لو سبقه المنّي من غير شيء لا إثم ولا كفارة عليه ، كما لا كفارة في إعمال المقدمات مع عدم خروجه لأمر اختياريّ أو غير اختياريّ وإن أثم بذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) في وجوب الاحتياط نظر .
( 2 ) فعليه فداء حسب تفصيل يأتي في باب الكفارات .
( 3 ) يساعد عليه الاعتبار ولكن لا يساعده الدليل فالاحتياط استحبابي .
( 4 ) إذا صدقت عليه عناوين محرمة مثل الناكح نفسه بيده .