( مسألة 2 ) : يجوز لبس الخفّ والجورب مع الضرورة ويكفي فيها عدم النعلين ، ولا فدية فيه .
( مسألة 3 ) : لا يجب شق ظهر القدم ولا الساقين عند جواز لبسهما « 1 » .
( مسألة 4 ) : لا يجوز لبس الخفّ والجورب مع الشق في حال الاختيار ، وكذا ما كان مشقوقاً صنعة .
( الثامن ) : الاكتحال بالسواد ، بلا فرق فيه بين الرجل والمرأة ، ولا بأس به للضرورة . وكذا لا يجوز بما فيه طيب ولو لم يكن فيه سواد ولم يكن للزينة . ولا بأس بما ليس فيه سواد ، ولا طيب ، ولا زينة .
( التاسع ) : النظر في المرآة للزينة ، والأحوط « 2 » اجتنابه وإن لم يقصد الزينة ، وتستحب التلبية لو فعل . ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة ، ولا بأس بالنظر في ما يحكي الوجه ، كالماء الصافي والجسم الصيقل . كما لا بأس في النظر في المرآة إن لم يكن على نحو المعتاد « 3 » .
( العاشر ) : الفسوق ، وهو : الكذب سيّما على الله ورسوله ، والسباب ، والمفاخرة ، والأحوط جعل البذاء واللفظ القبيح منه ، بل وجميع المعاصي ، فتكون حرمتها مؤكدة على المُحْرِم . ولا فرق في حرمته في الإحرام بين كونه لحج أو عمرة التمتع أو الإفراد ، ولا يفسد الإحرام لو وقع فيه ، ولا كفارة فيه سوى الاستغفار ، ويستحب أن يتصدّق بشيء ولو كفّاً من طعام .
( الحادي عشر ) : الجدال ، وهو الخصومة المؤكدة بقول : ( لا والله ) ، و ( بلى والله ) ، ويكفي أحدهما أيضاً في الحرمة .
( مسألة 1 ) : لا يحرم الحلف بالله بغير لفظ « 4 » ( لا والله ، وبلى والله ، ولا بالله ) مع عدم الخصومة ، وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 2 ) : لا تُعتبر فيه العربية ، بل يتحقق بالفارسية وسائر اللغات أيضاً .
( مسألة 3 ) : لا يعتبر في الجدال الكذب ولا البغضاء .
( مسألة 4 ) : ليس من الجدال أن يقول : ( والله لأفعلن هذا الفعل ) وأن يقول
هامش
( 1 ) ولكنه أحوط .
( 2 ) بل الأشبه .
( 3 ) المقصود غير واضح .
( 4 ) الأشبه شمول كل حلف باللّه مع الخصومة في معنى الجدال وفي الحرمة .