تتمة : « 1 »
( مسألة 29 ) : لو اضطر المحرم إلى لبس القباء - في ابتداء إحرامه أو في الأثناء - يلبسه ، ويجعل أعلاه أسفله « 2 » والأولى مع ذلك جعل ظاهره باطنه .
( مسألة 30 ) : لو لم يكن له رداء وجب عليه لبس القباء منكوساً عوضاً عنه ، ولو لم يكن له رداء ولا قباء وجب عليه طرح القميص على عنقه عوض الرداء بعد أن ينكسه ، ولو لم يكن له إلا الرّداء اتَّزر به ولبس القباء منكوساً عوض الرّداء .
( مسألة 31 ) : لو لم يكن معه إزار يلبس السّراويل عوضاً عنه ، ولا يجب قلبه ، وإن كان أحوط .
( مسألة 32 ) : الظاهر انصراف لبس المخيط المحرَّم عن وضع القميص أو القباء على أحد عاتقيه من دون أن يدخل يده في كمه .
( مسألة 33 ) : لا تجب الفدية في لبس القباء مقلوباً .
( مسألة 34 ) : يجب في ثوبي الإحرام حال الإحرام بهما أن يكونا مما تصح فيه الصلاة ، فيجب طهارتهما عما لا يعفى عنه في الصلاة ، وعدم كونهما مما لا يؤكل لحمه ، ولا مغصوباً ، ولا ذهباً ، ولا حريراً وغير ذلك مما لا تصح الصلاة فيه ، ولكن لا يبطل الإحرام وإن أثم به .
والأولى اجتناب ذلك في الاستدامة « 3 » أيضاً . كما أنّ الأولى إزالة النجاسة عن البدن ابتداءً واستدامة .
( مسألة 35 ) : كلما صدق عليه الثوب عرفاً يصح الإحرام فيه ، سواء كان قطناً ، أو كتّانا ، أو صوفاً أو غيرها مع خلوّه من الموانع .
( مسألة 36 ) : يجوز لبس الحرير المحض للنساء حال الإحرام وإن كان مكروها ، بل الأحوط « 4 » تركه .
( مسألة 37 ) : لا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر ، ولا من الأكبر في صحة
هامش
( 1 ) من إضافات المرجع السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، مهذب . الأحكام ، ج 13 ، ص 124 .
( 2 ) بحيث لا يصدق عليه أنه ثوب قد لبسه وتدرَّع به .
( 3 ) فيه نظر والأحوط ، إن لم يكن الأقوى ، الاجتناب .
( 4 ) وجوبا .