الإحرام ، فيصح من الجنب ، والحائض والنفساء .
( مسألة 38 ) : يستحب أن يكون ثوبا الإحرام من القطن وأن يكونا أبيضين ، ويكره الإحرام في الثوب الأسود ، ويكره في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، وإن عرض لها الوسخ في الأثناء أخَّر غسلها إلى أن يحلّ .
( مسألة 39 ) : تقدم أنّه يجوز تبديل ثوبي الإحرام ، ولكن يستحبّ له إذا دخل مكة أن يلبس ثوبه الذي أحرم فيه ، ويكره بيعهما .
فصل ( في إنشاء إحرام آخر )
لا يجوز لمن أحرم بنسك أن ينشئ إحراماً آخر لغيره حتى يكمل أفعال إحرامه الأول .
( مسألة 1 ) : لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول كان إحرامه الثاني باطلًا - عامداً كان أو ناسياً - بل ويأثم مع العمد أيضاً .
( مسألة 2 ) : لو أحرم قبله جاهلا يبطل إحرامه الثاني قاصراً كان أو مقصِّراً .
( مسألة 3 ) : لو أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة وطاف وسعى وأحرم بالحج قبل التقصير ناسياً صَحَّت عمرته ويصح حجه أيضاً ، ويستحب الفداء بشاة ، بل هو الأحوط .
( مسألة 4 ) : لو أحرم للعمرة التمتعية ودخل مكة وطاف وسعى وأحرم للحج قبل التقصير عمداً بطلت متعته ويكون حجه إفراداً .
والأحوط عدم الإجزاء عن فرضه الذي هو التمتع كما أنّ الأحوط أن يقصِّر ، ثم يهلّ لحج التمتع ويتممه ، ثم يستأنف في القابل .
فصل في تروك الإحرام
وهي أربعة وعشرون :
( الأول ) : صيد الحيوان البرّيّ الممتنع بالأصالة ولا مالك له « 1 » .
( مسألة 1 ) : تحرم الإعانة عليه إشارة ودلالة وإغلاقاً ، وسائر أنواع الإعانات ،
هامش
( 1 ) باعتبار أن وجود المالك يجعله بحيث لا يصدق على أخذه صيدا .