سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف .
( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر ، على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
( الخامس عشر ) : تيمم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهّر لبدنه « 1 » على الأقوى .
( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنَّ عَدَّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا .
( السابع عشر ) : زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدِّ هذا منها أيضاً مسامحةً ، وإلا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادّة .
( الثامن عشر ) : غيبة المسلم ، فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده ، بشروط خمسة « 2 » :
( الأول ) : أن يكون عالماً بملاقات المذكورات النجس الفلانيّ .
( الثاني ) : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً .
( الثالث ) : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحّة .
( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .
( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملًا ، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ، وإن كان تطهيره إياه محتملًا ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبياً مميزاً وجهان ، والأحوط
هامش
( 1 ) من النجاسة الحدثية ، وليس من النجاسات الخبثية .
( 2 ) مرجع الشروط إمكانية حمل فعل المسلم على الصحة وتأثير ذلك على الحكم بالطهارة ، وهذا هو المعيار .