( مسألة 2 ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين ، وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفة « 1 » .
( مسألة 3 ) : الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة .
( مسألة 4 ) : لا يجب على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه « 2 » ، . وإن وجب قتله على غيره .
( التاسع ) : التبعيّة ، وهي في موارد :
( أحدها ) : تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرَّ .
( الثاني ) : تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو أمّاً أو جَدَّة « 3 » .
( الثالث ) : تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره ، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أوجَدّه .
( الرابع ) : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًّا .
( الخامس ) : آلات تغسيل الميّت من السدَّة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار « 4 » على يد الغاسل .
( السادس ) : تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح « 5 » ، على القول بنجاسة البئر ، لكنَّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة « 6 » .
( السابع ) : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تَطهُر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين « 7 » .
( الثامن ) : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
هامش
( 1 ) لا يشترط العلم بالموافقة ولا عدم العلم بالمخالفة فالمنافق يحكم بإسلامه ما دام ملتزما صوريا بأحكام الإسلام .
( 2 ) فيه تأمل .
( 3 ) هذا ما تسالم عليه الأصحاب حسبما حكي وفيه تأمل .
( 4 ) الأحوط الاقتصار على ما يراه العرف تابعا في حكم الطهارة للغسل مثل يد الغاسل والآلات المباشرة في الغسل ، لا مثل الثوب والخرفة المستفادة لستر العورة وما أشبه .
( 5 ) في الثياب تأمل .
( 6 ) إذا تم التطهير بالنزح فإن أدواته تطهر بطهارة البئر على الأشبه .
( 7 ) إذا بقيت في القدر عند الغليان .